والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد قيل أنها متواترة، وبها استدل من قال بجواز الضرب بالدف، وهو مروي عن الجمهور، بل قال ابن طاهر (?) إنه سنة مطلقا لحديث المرأة الناذرة، ولا يصح النذر إلا في قربة.
وعن الإمام أحمد (?) أنه سنة في العرس والختان، وشذ من قال بتحريمه. وقيل بكراهته في غيرهما. وأما ما روي عن ابن الصلاح (?) أنه قال: إن اجتماع الدف والشبابة لم يقل