وأخرج الحاكم في المستدرك (?)، والترمذي (?)، وابن ماجه (?) أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال: "فضل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت" يعني في النكاح. صححه الحاكم (?)، وألزم الدارقطني (?) الشيخين إخراجه.
وفي البخاري (?) من حديث عائشة قالت: زففنا امرأة لرجل من الأنصار، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: "أما كان معكم لهو؛ فإن الأنصار تحب اللهو" وأخرج عبد الرزاق (?) بسند صحيح عن ابن عمران أن داود عليه السلام كان يأخذ المعزفة، فيضرب بها فيقرأ عليها، ولهذا قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لما سمع أبا موسى يقرأ: "لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود" كما في المتفق عليه (?) من حديثه.