بمنعه إلى منع الكلأ، والنهي عن الوسيلة إلى الشيء يستلزم النهي عنه بالأولى.
وأخرج أحمد (?)، والطبراني (?) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-[1ب] قال: "من منع فل مائه أو فضل كلئه منعه الله -عز وجل - فل يوم القيامة" وفي إسناده ليث بن أبي سليم (?)، وفي الباب أحاديث، وجميعها قاض بالنهي عن منع الكلأ، وحدود البلدان لا يراد بوضعها إلا منع كل صاحب حد لغيره عن الانتفاع بما فيه من الكلأ (?) ونحوه.
الوجه الثالث: أنه قد ثبت عنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المنع من الحمى.