الملغي (?)، ولم نسمع عن عالم من علماء الاجتهاد أنه يسوغ هذه الحدود، بل جميع من مال إلى تسويغها مقلدة مع أن محققيهم ينكرون ذلك كما روي عن المفتي والقاضي عامر الذماري، والسيد أحمد بن علي الشامي.
الوجه الثاني: أنه قد ثبت عنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النهي عن منع الكلأ، فأخرج ابن ماجه (?) بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يمنع الماءوالنار والكلأ".
وأخرج الشيخان (?) وغيرهما (?) من حديثه أيا عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ" فنهاهم عن منع فضل الماء (?) لتوصلهم