بمقدار (?) نسبته إلى أحدها تقريبًا، وفي الجنين إذا خرج ميتًا (?) الغرة، وفي المملوك قيمته وأرشه بحسبها (?).

[الباب الثاني] باب القسامة (?)

إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي خمسون يمينًا، يختارهم (?) ولي القتيل والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت، وإن التبس الأمر كانت من بيت المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015