بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبًا، وفي الجنين إذا خرج ميتًا الغرة، وفي المملوك قيمته وأرشه بحسبها .
[الباب الثاني] باب القسامة
إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي خمسون يمينًا، يختارهم ولي القتيل والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت، وإن التبس الأمر كانت من بيت المال.