[الكتاب التاسع والعشرون]
كتاب الوصية
تجب على من له ما يوصي فيه، ولا تصح: ضرارًا. ولا لوارث (?)، ولا في معصية، وهي القرب من الثلث (?). ويجب تقديم قضاء الديون. ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال.
[الكتاب الثلاثون]
كتاب المواريث
هي مفصلة في الكتاب العزيز، ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة (?)، وما بقي فللعصبة (?) والأخوات مع البنات عصبة (?). ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، وكذا الأخت لأب مع الأب لأبوين، والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب، وللجدة أو الجدات والسدس مع عدم الأم، وهو للحد مع من لا يسقطه، ولا