[الكتاب الثامن والعشرون]

كتاب الديات

[الباب الأول: أحكام الدية والشجاج]

دية الرجل [12] المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا حلة، وتغلط دية العمد وشبهه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها، ودية الذمي نصف دية المسلم ودية المرأة نصف دية الرجل.

والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث، وتجب الدية كملة في العينين، والشفتين، واليدين , والرجلين، والبيضتين، وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان، والذكر، والصلب (?) وأرش المأمومة (?) والجائفة (?) ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة (?) عشر الدية ونصف عشرها، وفي الهاشمة (?) عشرها، وفي كل إصبع عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة (?)، وما عدا هذه المسماة فيكون ارشه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015