وأعضب (?) القرن والأذن، ويتصدق منها ويأكل ويدخر، والذبح في المصلى أفضل، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي.

[الباب الثاني] باب الوليمة (?) هي مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابًا، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية.

[الـ] فصل [الثاني: أحكام العقيقة (?)]

والعقيقة مستحبة، وهي: شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويحلق رأسة، ويتصدق بوزنه ذهبًا أو فضة.

[الكتاب السابع عشر]

كتاب الطب

يجوز التداوي، والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر (?)، ويحرم بالمحرمات ويكره الاكتواء ولا بأس بالحجامة، والرقية بما يجوز من العين وغيرها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015