[الكتاب الثامن عشر]
كتاب الوكالة
يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع (?)، وإذا باع الوكيل بزيادة [10] على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح (?).
[الكتاب التاسع عشر]
كتاب الضمانة (?) [الكفالة]
يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته (?). ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه.