[الكتاب الخامس عشر]

كتاب اللباس

ستر العورة واجب في الملأ والخلاء، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير، وإذا كان فوق أربع أصابع، إلا للتداوي، ولا يفترشه ولا المصبوغ بالعصفر (?) ولا ثوب شهرة ولا ما يختص بالنساء ولا العكس، ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره.

[الكتاب السادس عشر]

كتاب الأضحية

[الباب الأول: أحكام الأضحية]

تشرع لهل كل (?) بيت، وأقلها شاة ووقتها بعد صلاة عيد النحر، إلى آخر أيام التشريق، وأفضلها أسمنها، ولا يجزئ ما دون الجذع (?) من الضأن، ولا الثني من المعز ولا الأعور والمريض والأعرج، والأعجف (?)، ..............................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015