بالمسني (?) منها ففيه نصف العشر ونصابها خمسة أوسق (?) ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها في العسل العشر، ويجوز تعجيل الزكاة، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرًا.
[الباب الرابع] باب مصارف الزكاة
هي ثمانية كما في الآية (?) وتحرم على بني هاشم ومواليهم، وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين.
[الباب الخامس] باب صدقة الفطر
هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد، ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخرجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته، فل فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة.