[الباب الثاني] باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مائتا درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة (?) والمستغلات.

[الباب الثالث] باب زكاة النبات

يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة (?) والتمر والزبيب، ما كان يسقى ......................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015