[الكتاب الخامس]
كتاب الخمس
يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك، ومصرفه من في قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء ... الآية} (?).