-[كلام العلماء فى حد الثوب والرخصة فى اطالة ذيل المرأة]-
الله عز وجل حسن، قال ولم ير ذلك الرجل إلا وازاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات "رضى الله عنه" (عن عبيدة بن خلف) (?) قال قدمت المدينة وانا شاب مؤازر ببردة لى ملحاء (?) أجرُّها فادركنى رجل فغمزنى بمخصرة (?) معه مقال أما لو رفعت ثوابك كان ابقى وأنقى (?) فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله إنما هى بردة ملحاء، أما لك فى أسوتى (?) فنظرت إلى ازاره فاذا فوق الكعبين وتحت العضلة (?) (عن حذيفة) (?) (يعنى ابن اليمان) قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقى أو ساقه (?) قال هذا موضع الازار، فان أبيت بأسفل، فان أبيت فلاحق للازار فيما دون الكعبين (?) (باب الرخصة فى اطالة ذيل المرأة) (عن نافع عن ابن عمر) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذى يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامة، قال نافع فانبئت أن أم سلمة رضى الله عنها قالت فكيف بنا (?) قال