-[ما جاء في الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد]-

فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه (عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري) (?) قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أعتقت الامة وهى تحت العبد فأمرها بيدها فان هي أقرت (?) حتى يطأطأ فمي امرأته لا تستطيع فراقه (?) (حدّثنا جرير عن منصور) (?) عن إبراهيم عن الأسود (عائشة رضى الله عنها) قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن اعطى الورق، قالت فاشتريتها فأعتقتها، قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيّرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا (?) حدّثنا جرير بن هشام (?) بن عورة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثل حديث منصور (?) إلا أنه قال كان زوجها عبدا (?) ولو كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم (?) (عن القاسم بن محمد) (10) في حديث طويل عن عائشة أيضا قال وكانت (أي بريرة) تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارى فإن شئت ان تمكثي تحت هذا العبد (?) وان شئت أن تفارقيه (وعنه أيضا) (?) عن عائشة أن بريرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015