-[مذاهب العلماء في حكم من أسلمت وتزوجت ثم أسلم زوجها الأول]-
باب ما جاء في المرأة تسلم وتتزوج ثم يسلم زوجه الأول فترد عليه)
(عن ابن عباس) (?) قال أسلمت امرأة على عهد رسو الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت (?) بإسلامي فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردّها على زوجها الأول (باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد) (عن الفضل بن عمرو بن أمية) (?) عن أبيه (?) قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعتقت الأمة (?) فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته، وإن وطئها (?)