-[ما جاء في دية شبه العمد والخطأ]-
مثل عقل والعمد ولا يقتل صاحبه (?)، وذلك أن ينزغ (?) الشيطان بين الناس فتكون دماء فى غير ضغينة (?) ولا حمل سلاح فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعنى من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رصد (?) بطريق فمن قتل على غير ذلك فهو شبه العمد وعقله مغلظة ولا يقتل صاحبه وهو بالشهر الحرام وللحرمة وللجار، ومن قتل خطأ (?) فديته مائة من الإبل ثلاثون ابنة مخاض (?) وثلاثون ابنة لبون (?) وثلاثون حقة: وعشر بكارة (?) بنى لبون ذكور؛ قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها (?) على أهل القرى أربعمائة دينار (?) أو عدلها من الورق، وكان يقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت (?) رفع فى قيمتها وإذا هانت (?) نقص من قيمتها على عهد الزمان ما كان فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مابين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم (?) وقضى أن من كان عقله على أهل البقر فى البقر مأتى بقرة، وقضى أن من كان عقله على أهل الشام (?) فألفى شاة، وقضى في الأنف