-[ما جاء في مشروعية الوقف وفضله]-

ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به (?) أو ولد صالح يدعو له (عن ابن عمر) (?) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أضاب أرضًا من يهود بنى حارثة (?) يقال لها ثمغ (?) فقال يا رسول الله إنى أصبت مالًا نفيسًا أريد أن أتصدق به (?) قال فجعلها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث يليها ذوو الرأى (?) من آل عمر فما عفا (?) من ثمرتها جعل في سبيل الله تعالى وابن السبيل وفى الرقاب والفقراء ولذى القربى والضيف وليس على من وليها جناح أن يأكل بالمعروف أو يؤكل صديقًا غير متمول (8) منه، قال حماد فزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يهدى إلى عبد الله بن صفوان (?) منه، قال فتصدقت حفصة بأرض لها على ذلك (?) وتصدق ابن عمر بأرض له على ذلك ووليتها حفصة (?). (وعنه أيضًا) (?) أنه قال أول صدفة كانت فى الإسلام صدقة عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس أصولها وسبل ثمرتها (?) (وعنه أيضًا) (?) أن النبى صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل، قال حماد فقلت له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015