-[ما جاء في الشركة والقراض والوكالة وكلام العلماء في ذلك]-

* (عن أبي المنهال) (?) أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه (عن رويفع بن ثابت الأنصارى) (?) أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان أحدنا يأخذ الناقة على النصف مما يغنم حتى إنّ لأحدنا القدح (وفى لفظ حتى إن أحدنا ليطير له القدح) وللآخر النصل والريش (كتاب الوكالة) (?) (باب ما يجوز التوكيل فيه) * (عن أبى موسى الأشعرى) (?) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازن الأمين الذي يعطى ما أمر به كاملاً موّفراً طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين (عن عبد الله بن أبى أوفى) (?) قال كان الرجل إذا أتى صلى الله عليه وسلم بصدقة ماله قال اللهم صل عليه فأتيته بصدقة مال أبى فقال اللهم صل على آل أبى أوفى (ز) (عن عبد الرحمن بن أبى ليلى) (?) عن على رضى الله عنه أن النبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015