-[النهي عن بيوع الغرر وهي بيع كل مجهول، وعن بيع المضطرين]-
بيع الغرر قال أيوب وفسر يحيى (?) بيع الغرر، قال ان من الغرر ضربة الغائص (?)، وبيع الغرر العبد الآبق (?) وبيع البعير الشارد (?)، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام (?)، وبيع الغرر تراب المعادن (?) وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام إلا بكيل (عن أبي سعيد (?) قال نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم (?)، وعن شراء الصدقات حتى تقبض (?) وعن ضربة الغائص (وعن على رضي الله عنه) (?) قال نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين (?) وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك (?) (عن عبد الله بن مسعود) (?) قال