-[النهي عن بيع عسب الفحل وحبل الحبلة]-
صلَّى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب (?) الفحل (عن أنس بن مالك) (?) رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه (?) (باب النهي عن بيوع الغرر) (?). (عن ابن عمر رضي الله عنهما) (?) أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة (?) (وعنه أيضا) (?) قال كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور (?) بحبل حبلة: وحبل حبلة تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي تنتجه (?) فنهاهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن ذلك. (وعنه أيضا) (?) قال نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقال إن اهل الجاهلية كانوا يبتاعون ذل البيع، يبتاع الرجل بالشارف (?) حبل الحبلة فنهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن ذلك (حدثنا اسود ثنا أيوب) (?) بن عتبة عن يحيى ابن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن