- 41 -
لا يجوز الاستعانة بالمشركين في الجهاد
-----
أردت الغزو وجئتك أستشيرك، فقال هل لك من أم؟ قال نعم، فقال ألزمها فأن الجنة عند رجليها ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل هذا القول (باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين في الجهاد) (عن خبيب بن عبد الرحمن) عن أبيه عن جده قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا أنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم، قال أو أسلمتما؟ قلنا لا، قال فلا نستعين بالمشركين على المشركين، قال فأسلمنا وشهدنا معه فقتلت رجلا وشحك هذا الوشاح فأقول لا عدمت رجلا عجل أباك إلى النار (عن عروة عن عائشة) رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الجمرة، فقال إني أردت أن أتبعك وأصيب معك، قال تؤمن بالله عز وجل ورسوله قال لا، قال ارجع فإن نستعين بمشرك، قال ثم لحقه عند الشجرة ففرح بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له قوة وجلة فقال جئت لأتبعك وأصيب معك قال تؤمن بالله ورسوله؟! قال لا، قال ارجع فلن أستعين بمشرك، قال ثم لحقه حين ظهر على البيداء فقال له مثل ذلك، قال