-[حجة القائلين بأن نصف صاع من القمح يجزء في زكاة الفطر]-

نصف صاعٍ برٍ، قال أيوب وقال نافع كان ابن عمر يعطي التمر (?) إلا عامًا واحدًا أعوز (?) التمر فأعطى الشعير

(فصل منه فيمن روى نصف صاع من قمح)

(187) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري وكان ممر يقول عن أبي هريرة (?) ثم قال بعد عن الأعرج عن أبي هريرة في زكاة الفطر على كل حرٍ وعبدٍ ذكرٍ وأنثى صغيرٍ أو كبيرٍ فقيرٍ أو غنيٍ (?) صاع من تمرٍ أو نصف صاعٍ من قمحٍ، قال معمر وبلغني أن الزهري كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015