-[رأي معاوية في أن نصف صاع من قمح يجزئ ومخالفة أبي سعيد له]-

شعيرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أو صاعًا من أقطٍ، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية

(186) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافعٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الذكر والأنثي والحر والمملوك صاع تمرٍ أو صاع شعيرٍ، قال فعدل الناس (?) به بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015