-[يؤخذ العشر زكاة الزرع إذا سقى الزرع بالمطر والعيون، ونصف العشر إذا سقى بالآلة]-

والغيم العشور وفيما سقت السانية نثف العشور

(?) ز حدّثنا عبد الله حدَّثنى عثمان بن أبى شيبة حدَّثنا جريرٌ عن محمَّد بن سالمٍ عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم فيما سقت السَّماء ففيه العشر وما سقى بالغرب والدَّابَّة ففيه نصف العشر، قال أبو عبد الرَّحمن فحدَّثت أبى بحديث عثمان عن جريرٍ فأنكره جدًا وكان أبى لا يحدِّثنا عن محمَّد بن سالمٍ لضعفه عنده وإنكاره لحديثه

(?) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبىِّ صلَّى الله عليه وعلى آله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015