-[يؤخذ العشر زكاة الزرع إذا سقى الزرع بالمطر والعيون، ونصف العشر إذا سقى بالآلة]-
فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقت السَّانية نصف العشر (وعنه من طريقٍ ثانٍ) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار