قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم فى معرفته , وخص القيراط بالذكر لأنه أقل ما يقع به الأجارة فى ذلك الوقت , أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل , أفاده الحافظ (وفى حديث أبى هريرة) السادس من أحاديث الباب ما يدل على استئذان المشيع أولياء الميت فى الانصراف , ولم يقل بذلك أحد إلا ما حكاه ابن عبد الحكم عن الأمام مالك أنه لا ينصرف إلا بأذن , قال وهو قول جماعة من الصحابة (قلت) حديث أبى هريرة المذكور لا يصلح الاحتجاج به لضفعه (قال القاضى عياض) رحمه الله وفى اطلاق أحاديث الباب أشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استئذان , وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم , وهو المشهور عن مالك أهـ (قلت) وقد أشار البخارى رحمه الله إلى ذلك فى صحيحه فقال (باب فضل اتباع الجنائز) وقال زيد ابن ثابت رضى الله عنه (إذا صليت فقد قضيت الذى عليك) وقال حميد بن هلال (ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط) اهـ (وتكلم الحافظ على أنر زيد ابن ثابت) فقال وصله سعيد بن منصور من طريق عروة عنه بلفظ (إذا صليم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينهاوبين أهلها) وكذا أخرجه عبد الرزاق لكن بلفظ (إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك) ووصله ابن أبى شيبة من هذا الوجه بلفظ الأفراد ومعناه فقد قضيت حق الميت , فاذا أردت الاتباع فلك زيادة أجر (وتكلم أيضا على أنر حميد بن هلال) فقال لم أره موصولا عنه (قال الزين بن المنير) مناسبته للترجمة استعارة بأن الاتباع إنما هو لمحض ابتغاء الفضل , وأنه لا يجرى مجرى قضاء حق أولياء الميت فلا يكون لهم فيه حق ليتوقف الانصراف قبله على الأذن منهم (قال الحافظ) وكأن البخارى أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن أبى هريرة قال (أميران وليسا بأميرين , الرجل يكون مع الجنازة يصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها _ الحديث) وهذا منقطع موقوف (وروى عبد الرزاق) مثله من قول ابراهيم , وأخرجه ابن أبى شيبة عن المسور من فعله أيضا؛ وقد ورد مثله مرفوعا من حديث جابر, أخرجه البزار باسناد فيه مقال (وأخرجه العقيلى) فى الضعفاء من حديث أبى هريرة مرفوعا بأسناد ضعيف (وروى أحمد) من طريق عبد الله بن هرمز عن أبى هريرة (فذكر حديث أبى هريرة السادس من أحاديث الباب) ثم قال واسناده ضعيف , قال والذى عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد بن هلال (يعنى ما علمنا على الجنازة أذنا الخ) قال وحكى عن مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن أهـ. (تتمة) إعلم رحمنى الله وإياك أنه ورد الأمر بالصلاة على الجنازة واتباعها فى غير حديث (فما ورد) فى الصلاة على الميت قوله صلى الله عليه وسلم