(قلت) وذهب الإمام (أبو حنيفة رحمه الله) الى أن المطلوب يصلى راكبا بالأيماء بخلاف ما اذا كان ماشيا أسابحا أو طالبا ولو راكبا (وقال الامام أحمد) وعطاء والحسن البصرى والثورى إن المطلوب يصلى سائرا بالأيماء بخلاف الطالب. وهو المختاز عند (الأمام الشافعى) رحمة الله، وكالمطلوب فى ذلك كل من منعة عدو من الركوع والسجود أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله من نحو أو سبع فانه يصلى بالأيماء الى أى جهة توجه اليها، والمختار عند مالك الاعادة فى الوقت إن أمن فيه (وفى حديث حذيفة) دليل على جواز الكلام فى صلاة الخوف اذا التحم القتال؛ ولكنه موقوف على حذيفة، ولم أقف على من رفعه والى ذلك (ذهب المالكية) فقالوا وحلَّ كلام اجنبى لغير اصلاح الصلاة احتيج له فى القتال من تحذير واغراء وأمر ونهى (وفى حديث ابن عمر) المذكور فى الشرح دليل على جواز صلاة الخوف بالأيماء ان اشتد الخوف والتحم القتال قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها، واليه ذهب (المالكية والشافعية والحنابلة) قال ابن قدامة فى المغنى، اذا اشتد الخوف والتحم القتال فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالا وركبانا الى القبلة ان أمكنهم والى غيرها ان لم يمكنهم يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة ويجعلون السجود أخفض من الركوع، ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون ويكرون ويفرون ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا قول أكثر أهل العلم (وقال النووى) ولا يجوز الصياح ولا غيره من الكلام بلا خلاف فان صاح فبان معه حرفان بطلت صلاته بلا خلاف لأنة غير محتاج الية بخلاف المشى وغيره، ولا تضر الأفعال اليسيرة بلا خلاف لأنها لا تضر فى غير الخوف ففيه أولى، وأما الأفعال الكثيرة فان لم تتعلق بالقتال أبطلت الصلاة بلا خلاف، وان تعلقت به كالطعنات والضربات المتوالية؛ فان لم يحتج اليها أبطلت بلا خلاف أيضا لأنها عبث، وان احتاج اليها ففيها ثلاثة أوجه أصحها عند الأكثرين لا تبطل، وبه قال ابن سريج وأبو اسحاق والقفال؛ وممن صححه صاحب الشامل والمستظهرى والرافعى وغيرهم قياسا على المشى، ولأن مدار القتال على الضرب ولا يحصل المقصود غالبا بضربة وضربتين، ولا يمكن التفريق بين الضربات اهـ ج (وحديث ابن عمر) رضى الله عنهما المذكور فى الشرح بلفظ "نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب الخ" استدل به البخارى وغيره على جواز الصلاة بالأيماء وحال الركوب، قال ابن بطال لو وجد فى بعض طرق الحديث أن الذين صلوا فى الطريق صلوا ركبانا لكان بيّنا فى الاستدلال، وان لم يوجد ذلك فالاستدلال يكون بالقياس يعنى أنه كما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض؛ كذلك يسوغ