أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَصُورَةُ كِتَابَةِ الْمَحْضَرِ فِي هَذَا الْوَجْهِ حَضَرَتْ وَأَحْضَرَتْ فَادَّعَتْ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ امْرَأَتَهُ وَمَنْكُوحَتَهُ وَمَدْخُولَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَأَنْ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ أَقَرَّ فِي حَالِ صِحَّةِ إقْرَارِهِ وَنَفَاذِ تَصَرُّفَاتِهِ أَنَّهُ حَرَّمَ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَأَنَّهُ يُمْسِكُهَا حَرَامًا وَلَا يُفَارِقُهَا فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهَا وَأَدَاءُ صَدَاقِهَا الْمَذْكُورِ إلَيْهَا (سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى) عَلَى نَحْوِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّ هَاهُنَا يَذْكُرُ الْإِقْرَارَ فِي الْحُكْمِ فَيَكْتُبُ: وَحَكَمْت لِهَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا بِثُبُوتِ إقْرَارِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا بِهَذِهِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ، وَيُتِمُّ السِّجِلَّ.
(الْوَجْهُ الثَّالِثُ) أَنْ تَدَّعِيَ الْحُرْمَةَ الْغَلِيظَةَ عَلَيْهِ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ بِسَبَبِ حَلِفٍ قَدْ حَلِفَهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتِهَا حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ الْمُعَيَّنَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ وَحَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَنَزَلَتْ الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ الْمُعَلَّقَةُ وَصَارَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي حَضَرَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ بِالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ فِيهِ، وَأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَ عِلْمِهِ بِهَذِهِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ بَيْنَهُمَا يُمْسِكُهَا حَرَامًا وَلَا يُفَارِقُهَا فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهَا وَطَالَبْته بِذَلِكَ وَيُتِمُّ الْمَحْضَرَ، وَإِنْ كَانَتْ تَدَّعِي الْحُرْمَةَ بِتَطْلِيقَةٍ أَوْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ يُبَيِّنُ ذَلِكَ فِي الْمَحْضَرِ، وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ الْحُرْمَةَ بِسَبَبٍ آخَرَ يَذْكُرُ ذَلِكَ السَّبَبَ فِي الْمَحْضَرِ.
(مَحْضَرٌ فِي شَهَادَةِ الشُّهُودِ بِالْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ بِدُونِ دَعْوَى الْمَرْأَةِ) قَوْمٌ شَهِدُوا عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى رَجُلٍ حَاضِرٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ هَذِهِ الْحَاضِرَةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، وَأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ الْيَوْمَ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَأَتَوْا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا وَسَاقُوهَا عَلَى سَنَنِهَا يَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ حَضَرَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ قَوْمٌ ذَكَرُوا أَنَّهُمْ شُهُودٌ حَسَبَةً وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ يَذْكُرُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَنْسَابَهُمْ وَحِلَاهُمْ وَمَسَاكِنَهُمْ وَمُصَلَّاهُمْ وَأَحْضَرُوا مَعَهُمْ رَجُلًا يُسَمَّى فُلَانًا وَامْرَأَةً تُسَمَّى فُلَانَةَ وَشَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ وَأَشَارُوا إلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَحْضَرُوهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ هَذِهِ وَأَشَارُوا إلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي أَحْضَرُوهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، ثُمَّ إنَّهُ لَا يُفَارِقُهَا وَيُمْسِكُهَا حَرَامًا فَسُئِلَا يَعْنِي هَذَا الرَّجُلَ وَهَذِهِ فَأَنْكَرَا الطَّلَاقَ فَالْحُكْمُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ وَيَقْضِي بِالْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا (سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى) يَكْتُبُ صَدْرَ السِّجِلِّ عَلَى رَسْمِهِ وَيَكْتُبُ فِيهِ حُضُورَ هَذَا الْقَوْمِ مَجْلِسَهُ وَشَهَادَتَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَهِدُوا وَيَكْتُبُ إنْكَارَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ ثُمَّ يَكْتُبُ فِيهِ فَسَمِعْت شَهَادَتَهُمْ وَأَثْبَتُّهَا فِي الْمَحْضَرِ الْمُخَلَّدِ فِي دِيوَانِ الْحُكْمِ قِبَلِي وَتَعَرَّفْت عَنْ أَحْوَالِ الشُّهُودِ مِمَّنْ إلَيْهِ رَسْمُ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ بِالنَّاحِيَةِ فَنُسِبُوا إلَى الْعَدَالَةِ وَجَوَازِ الشَّهَادَةِ وَقَبُولِ الْقَوْلِ فَقَبِلْت شَهَادَتَهُمْ وَثَبَتَ عِنْدِي بِشَهَادَتِهِمْ مَا شَهِدُوا بِهِ عَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ وَأَعْلَمْت الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَأَمْكَنْته مِنْ إيرَادِ الدَّفْعِ إنْ كَانَ لَهُ دَفْعٌ فَلَمْ يَأْتِ بِدَفْعٍ وَظَهَرَ عِنْدِي عَجْزُهُ عَنْ ذَلِكَ فَاسْتَخَرْت اللَّهَ تَعَالَى إلَى آخِرِهِ وَحَكَمْت بِكَوْنِ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ هَذِهِ مُحَرَّمَةً عَلَى زَوْجِهَا فُلَانٍ هَذَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ بِمَحْضَرٍ مِنْهُمَا فِي وُجُوهِهِمَا إلَى آخِرِهِ وَأَمَرْت كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمُفَارَقَةِ صَاحِبِهِ إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا عَنْ هَذَا الزَّوْجِ وَتَتَزَوَّجُ بِزَوْجٍ آخَرَ وَيَدْخُلُ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي وَيُطَلِّقُهَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ بِرِضَاهَا إنْ شَاءَ.
(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ عَلَى الْغَائِبِ) امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ ثُمَّ غَابَ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِالْحُرْمَةِ وَأَرَادَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ إثْبَاتَ هَذِهِ الْحُرْمَةِ بَيْن يَدَيْ الْقَاضِي لِيَقْضِيَ بِذَلِكَ بِشَهَادَةِ شُهُودِهَا فَلِذَلِكَ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا - أَنْ تَدَّعِيَ عَلَى رَجُلٍ حَاضِرٍ أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى زَوْجِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ وَنِصْفُهَا كَذَا بَقِيَّةُ صَدَاقِي وَأَنَّك ضَمِنْتَ لِي بِذَلِكَ عَنْ زَوْجِي فُلَانٍ هَذَا الْمَذْكُورَ أَنْ حَرَّمَنِي عَلَى نَفْسِهِ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَعَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأَنِّي أَجَزْت هَذَا الضَّمَانَ