فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِنْ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ بِرِضَاهَا بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا إلَى آخِرِهِ.
كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَهْرِ الْمِثْلِ) ادَّعَتْ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا أَنَّهُ كَانَ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا فُلَانٌ مِنْ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا بِرِضَاهَا بِشَهَادَةِ شُهُودٍ عُدُولٍ نِكَاحًا صَحِيحًا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، فَأَوْجَبَ الشَّرْعُ لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ، وَإِنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا كَذَا؛ لِأَنَّ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا فُلَانَةَ كَانَ مَهْرُهَا كَذَا وَهَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ تُسَاوِيهَا فِي الْمَالِ وَتُضَاهِيهَا فِي الْجَمَالِ وَتُوَازِيهَا فِي السِّنِّ وَالْبَكَارَةِ، وَعَصْرُهَا مِثْلُ عَصْرِهَا فِي الرُّخْصِ وَالْغَلَاءِ وَمَهْرُهَا وَاحِدٌ فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا أَدَاءُ مِثْلِ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ إلَى هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ إنْ كَانَ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَإِلَّا فَمَا يُتَعَارَفُ تَعْجِيلُهُ (دست يميان) لَهَا مِنْ هَذَا الْمِقْدَارِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْمُتْعَةِ) يَكْتُبُ حَضَرَتْ وَأَحْضَرَتْ فَادَّعَتْ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا تَزَوَّجَهَا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا عِنْدَ الْعَقْدِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَقَبْلَ الْخَلْوَةِ، وَقَدْ وَجَبَتْ لَهَا عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ وَسَطٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَمِلْحَفَةٍ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ عَنْ ذَلِكَ، وَيُتِمُّ الْمَحْضَرَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْخَلْوَةِ) ادَّعَتْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِتَزْوِيجِ فُلَانٍ وَكِيلِهَا أَوْ وَلِيُّهَا إيَّاهَا مِنْهُ بِرِضَاهَا عَلَى مَهْرِ كَذَا بِشَهَادَةِ عُدُولٍ حَضَرُوا وَأَنَّهُ خَلَا بِهَا خَلْوَةً صَحِيحَةً لَا ثَالِثَ مَعَهُمَا وَلَا مَانِعَ شَرْعًا وَلَا طَبْعًا وَأَنَّهُ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً هَكَذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ بِذَلِكَ إقْرَارًا صَحِيحًا فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَدَاءُ مِثْلُ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ إلَيْهَا وَالْخُرُوجُ عَنْهَا إلَيْهَا وَطَالَبْتُهُ بِالْجَوَابِ عَنْهُ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ) يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ بِأَنَّ دَعْوَى الْحُرْمَةِ بِالطَّلَاقِ عَلَى أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا دَعْوَى الْحُرْمَةِ بِصَرِيحِ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَصُورَةُ كِتَابَةِ الْمَحْضَرِ فِي هَذَا الْوَجْهِ حَضَرَتْ وَأَحْضَرَتْ فَادَّعَتْ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ امْرَأَةَ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ وَمَنْكُوحَتَهُ وَحَلَالَهُ وَمَدْخُولَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّدَاقِ كَذَا دِرْهَمًا أَوْ كَذَا دِينَارًا دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبِ هَذَا النِّكَاحِ، وَأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ حُرْمَةً غَلِيظَةً لَا تَحِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَأَنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ الْيَوْمَ بِهَذَا السَّبَبِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَ عِلْمِهِ بِقِيَامِ هَذِهِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ بَيْنَهُمَا يُمْسِكُهَا حَرَامًا وَلَا يُقْصِرُ يَدَهُ عَنْهَا فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مُفَارَقَتُهَا وَتَخْلِيَةُ سَبِيلِهَا وَأَدَاءُ الصَّدَاقِ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَإِدْرَارُ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ نَفَقَةَ مِثْلِهَا إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَطَالَبْته بِذَلِكَ وَسَأَلْتُ مَسْأَلَتَهُ عَنْ ذَلِكَ (سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى) يَكْتُبُ عِنْدَ الْحُكْمِ وَحَكَمْت لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي حَضَرَتْ الْمُدَّعِيَةِ بِهَذِهِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ بِثُبُوتِ هَذِهِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ بِالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ بَعْدَمَا كَانَتْ حَلَالًا لَهُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فِي وَجْهِهِمَا وَكَلَّفْت الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ وَهُوَ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ بِمُفَارَقَةِ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ وَقَصْرِ يَدِهِ عَنْهَا وَأَمَرْتُهُ بِأَدَاءِ مَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَإِدْرَارِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا نَفَقَةِ مِثْلِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَيُتِمُّ السِّجِلَّ.
(الْوَجْهُ الثَّانِي) أَنْ تَدَّعِيَ الْحُرْمَةَ بِإِقْرَارِهِ