قِيمَةُ مَا غَصَبَ وَمَا زَادَ فِي الدَّابَّةِ طِيبَ لَهُ، ذِكْرُ الْقِيمَةِ وَقَعَ سَهْوًا وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا غَصَبَ.
قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَدْ حَكَى عَنْ بَعْضِ الزَّاهِدِينَ أَنَّ الْمَاءَ وَقَعَ فِي كَرْمِهِ فِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ فَأَمَرَ بِقَطْعِ كَرْمِهِ وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِقَطْعِ الْكَرْمِ وَلَكِنْ لَوْ تَصَدَّقَ بِنُزُلِهِ كَانَ حَسَنًا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ فِي الْحُكْمِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
سُئِلَ الْفَقِيهُ أَبُو الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ أَرْضَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُ الْأَرْضِ حَتَّى اسْتَحْصَدَ الزَّرْعَ فَعَلِمَ وَرَضِيَ بِهِ هَلْ يَطِيبُ لِلزَّارِعِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ فَإِنْ قَالَ لَا أَرْضَى ثُمَّ قَالَ رَضِيت هَلْ يَطِيبُ لَهُ قَالَ يَطِيبُ لَهُ أَيْضًا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَبِهِ نَأْخُذُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ أَخَذَ أَرْضَ الْحَوْزِ مُزَارَعَةً مِنْ مُتَصَرِّفِيهَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نَصِيبُ الْأُكْرَةِ يَطِيبُ لَهُمْ إذَا أَخَذُوا الْأَرْضَ مُزَارَعَةً أَوْ اسْتَأْجَرُوهَا فَإِنْ كَانَ الْحَوْزُ كُرُومًا أَوْ أَشْجَارًا إنْ كَانَ يَعْرِفُ أَرْبَابَهَا لَا يَطِيبُ لِلْأُكْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَرْبَابَهَا طَابَ لَهُمْ لِأَنَّ تَدْبِيرَ هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ مَالِكُهَا إلَى السُّلْطَانِ وَتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ أَرْضِ الْمَوَاتِ وَيَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ الْخَارِجِ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ آثِمًا وَأَمَّا نَصِيبُ الْأُكْرَةِ فَيَطِيبُ لَهُمْ وَيَطِيبُ لِمَنْ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ بِرِضَاهُمْ وَإِنْ كَانَ لَا يَخْلُو ذَلِكَ عَنْ نَوْعِ شُبْهَةٍ إلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا زَمَانُنَا زَمَانُ الشُّبُهَاتِ فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَّقِيَ الْحَرَامَ الْمُعَايَنَ.
امْرَأَةٌ زَوْجُهَا فِي أَرْضِ الْحَوْزِ وَلَهُ مَالٌ يَأْخُذُهُ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ وَهِيَ تَقُولُ لَا أَقْعُدُ مَعَك فِي أَرْضِ الْحَوْزِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ أَكَلَتْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَيْنُ ذَلِكَ الطَّعَامِ غَصْبًا فَهِيَ فِي سَعَةٍ مِنْ أَكْلِهِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى لَهَا طَعَامًا أَوْ كِسْوَةً مِنْ مَالٍ أَصْلُهُ لَيْسَ بِطِيبٍ فَهِيَ فِي سَعَةٍ مِنْ تَنَاوُلِ ذَلِكَ الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ وَيَكُونُ الْإِثْمُ عَلَى الزَّوْجِ وَأَرْضُ الْحَوْزِ أَرْضٌ لَا يَقْدِرُ صَاحِبُهَا عَلَى زِرَاعَتِهَا وَأَدَاءِ خَرَاجِهَا فَيَدْفَعُهَا إلَى الْإِمَامِ لِتَكُونَ مَنْفَعَتُهَا لِلْمُسْلِمِينَ مَقَامَ الْخَرَاجِ وَتَكُونُ الْأَرْضُ مِلْكًا لِصَاحِبِهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
قَالَ السَّرَخْسِيُّ فِي شَرْحِهِ تَوَجَّهَ عَلَى جَمَاعَةٍ جِبَايَةٌ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلِبَعْضِهِمْ دَفْعُهَا عَنْ نَفْسِهِ إذَا لَمْ تُحْمَلْ حِصَّتُهُ عَلَى الْبَاقِينَ وَإِلَّا فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَدْفَعَهَا عَنْ نَفْسِهِ.
دَفَعَ ظُلْمًا عَنْ إنْسَانٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ عِشْرِينَ دِينَارًا فَبَاعَ الْآخَرُ مِنْهُ دِرْهَمًا بِعِشْرِينَ دِينَارًا لِيَحِلَّ لَهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قَالَ مَجْدُ الْأَئِمَّةِ التَّرْجُمَانِيُّ هَذَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَلَا بَأْسَ بِهِ إلَّا إذَا كَانَ الْبَائِعُ مُلْجَأً كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
رَجُلٌ لَهُ مَالٌ وَعِيَالٌ وَيَحْتَاجُ النَّاسُ إلَيْهِ فِي حِفْظِ الطَّرِيقِ وَالْبَذْرَقَةِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَحْفَظَ وَلَا يُضَيِّعَ عِيَالَهُ كَانَ الْحِفْظُ أَفْضَلَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِهِمَا كَانَ الْقِيَامُ بِأَمْرِ الْعِيَالِ أَوْلَى بِهِ فَإِنْ قَامَ بِحِفْظِ الطَّرِيقِ فَأَهْدَى إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ أَخَذَهَا فَلَيْسَ بِحَرَامٍ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.
قَالَ إسْمَاعِيلُ الْمُتَكَلِّمُ سَلَّمَ الْمُؤْذِي عَلَى الْمُؤْذَى إلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَكَانَ يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَيُحْسِنُ إلَيْهِ حَتَّى غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُؤْذَى أَنَّهُ قَدْ سَرَّى عَنْهُ وَرَضِيَ عَنْهُ لَا يُعْذَرُ وَالِاسْتِحْلَالُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بِمِثْلِهِ.
قَالَ إسْمَاعِيلُ الْمُتَكَلِّمُ آذَاهُ وَلَا يَسْتَحِلُّهُ لِلْحَالِ لِأَنَّهُ يَقُولُ هُوَ مُمْتَلِئٌ غَضَبًا فَلَا يَعْفُو