مَنْ أَمْسَكَ حَرَامًا لِأَجْلِ غَيْرِهِ كَالْخَمْرِ وَنَحْوِهِ إنْ أَمْسَكَ لِمَنْ يَعْتَقِدُ حُرْمَتَهُ كَالْخَمْرِ يُمْسِكُهُ لِلْمُسْلِمِ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ أَمْسَكَ لِمَنْ يَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ كَمَا لَوْ أَمْسَكَ لِكَافِرٍ يُكْرَهُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَلَوْ أَمْسَكَ الْخَمْرَ فِي بَيْتِهِ لِلتَّخْلِيلِ جَازَ وَلَا يَأْثَمُ.

وَلَوْ أَمْسَكَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَعَازِفِ وَالْمَلَاهِي كُرِهَ وَيَأْثَمُ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَعْمِلُهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

اجْتَمَعَ قَوْمٌ مِنْ الْأَتْرَاكِ وَالْأُمَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ فِي مَوْضِعِ الْفَسَادِ فَنَهَاهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَنْ الْمُنْكَرِ فَلَمْ يَنْزَجِرُوا فَاشْتَغَلَ الْمُحْتَسِبُ وَقَوْمٌ مِنْ بَابِ السَّيِّدِ الْأَجَلِّ الْإِمَامِ لِيُفَرِّقُوهُمْ وَيُرِيقُوا خُمُورَهُمْ فَذَهَبُوا مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَظَفِرُوا بِبَعْضِ الْخُمُورِ فَأَرَاقُوهَا وَجَعَلُوا الْمِلْحَ فِي بَعْضِ الدِّنَانِ بِالتَّخْلِيلِ فَأَخْبَرَ الشَّيْخَ بِذَلِكَ فَقَالَ لَا تَدَعُوا وَاكْسِرُوا الدِّنَانَ كُلَّهَا وَأَرِيقُوا مَا بَقِيَ وَإِنْ جُعِلَ فِيهِ الْمِلْحُ قَالَ وَقَدْ ذُكِرَ فِي كِتَابِ عُيُونِ الْمَسَائِلِ مَنْ أَرَاقِّ خُمُورَ الْمُسْلِمِينَ وَكَسَرَ دِنَانَهُمْ وَشَقَّ زُقَاقَهُمْ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ حِسْبَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. .

وَكَذَا مَنْ أَرَاقَ خُمُورَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَكَسَرَ دِنَانَهَا وَشَقَّ زُقَاقَهَا إذَا أَظْهَرُوا ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِطَرِيقِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْيَتِيمَةِ.

لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ الْجَاهِلِ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الشَّابِّ الْعَالِمِ فِي الْمَشْيِ وَالْجُلُوسِ وَالْكَلَامِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَالشَّابُّ الْعَالِمُ يَتَقَدَّمُ عَلَى الشَّيْخِ الْغَيْرِ الْعَالِمِ وَالْعَالِمُ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْقُرَشِيِّ الْغَيْرِ الْعَالِمِ قَالَ الزندويستي حَقُّ الْعَالِمِ عَلَى الْجَاهِلِ وَحَقُّ الْأُسْتَاذِ عَلَى التِّلْمِيذِ وَاحِدٌ عَلَى السَّوَاءِ وَهُوَ أَنْ لَا يَفْتَتِحَ بِالْكَلَامِ قَبْلَهُ وَلَا يَجْلِسَ مَكَانَهُ وَإِنْ غَابَ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى كَلَامِهِ وَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ فِي مَشْيِهِ.

وَحَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا وَتُطِيعُهُ عَلَى كُلِّ مُبَاحٍ يَأْمُرُهَا بِهِ وَتَقَدَّمَ مَالَهُ عَلَيْهَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

قَالَ نَجْمُ الْأَئِمَّةِ الْحَلِيمِيُّ اتَّخَذَ (تَابَخَانَهْ) فِي دَارٍ مُسْبَلَةٍ مُسْتَأْجَرَةٍ وَوَضَعَ فِيهَا كُوًى لِلنُّورِ وَالْجَارُ الْمُقَابِلُ يَقُولُ إنَّ تَلَامِذَتَهُ تَطْلُعُ عَلَيْنَا إذَا كُنَّا فِي السَّطْحِ أَوْ الْمُبْرِزِ أَوْ عِنْدَ الْبَابِ فَسَدَّ الْكُوَى لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

وَلَوْ زَرَعَ فِي أَرْضِهِ أُرْزًا وَيَتَضَرَّرُ الْجِيرَانُ بِالنَّزِّ ضَرَرًا بَيِّنًا لَيْسَ لَهُمْ الْمَنْعُ مِنْهُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

الْمَثَاعِبُ الَّتِي تَكُونُ فِي الطَّرِيقِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَاصِمَ فِيهَا وَلَا يَرْفَعَهَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ تُرَابِ رَبْضِ الْمِصْرِ لِأَنَّهُ حِصْنٌ فَكَانَ حَقَّ الْعَامَّةِ فَإِنْ انْهَدَمَ الرَّبْضُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ جَازَ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ

وَفِي تَجْنِيسِ الْمُلْتَقَطِ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا كَانَ سَطْحُهُ وَسَطْحُ جَارِهِ سَوَاءٌ وَفِي صُعُودِ السَّطْحِ يَقَعُ بَصَرُهُ فِي دَارِ جَارِهِ فَلِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ الصُّعُودِ مَا لَمْ يَتَّخِذْ سُتْرَةً وَإِذَا كَانَ بَصَرُهُ لَا يَقَعُ فِي دَارِهِ وَلَكِنْ يَقَعُ عَلَيْهِمْ إذَا كَانُوا عَلَى السَّطْحِ لَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ نَاصِرُ الدِّينِ هَذَا نَوْعُ اسْتِحْسَانٍ وَالْقِيَاسُ أَنْ يُمْنَعَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي الْيَتِيمَةِ سَأَلْت أَبَا حَامِدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ضَيْعَةٌ أَرْضُهَا مُرْتَفِعَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسِيلَ النَّهْرَ يَوْمًا أَوْ نِصْفَ يَوْمٍ بِغَيْرِ رِضَا الْأَسْفَلِينَ حَتَّى يَسْقِيَهَا فَقَالَ نَعَمْ وَهَكَذَا نَصَّ حِمْيَرُ الْوَبَرِيُّ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

رَجُلٌ مَشَى فِي الطَّرِيقِ وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ مَاءٌ فَلَمْ يَجِدْ مَسْلَكًا إلَّا أَرْضَ إنْسَانٍ فَلَا بَأْسَ بِالْمَشْيِ فِيهَا وَذَكَرَ فِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ مَسْأَلَةَ الْمُرُورِ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ عَلَى التَّفْصِيلِ إنْ كَانَ لِأَرْضِ الْغَيْرِ حَائِطٌ وَحَائِلٌ لَا يَمُرُّ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَائِطٌ فَلَا بَأْسَ بِالْمُرُورِ فِيهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذَا الْبَابِ عَادَاتُ النَّاسِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي النَّوَازِلِ إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَمُرَّ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَمُرَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَهُ أَنْ يَمُرَّ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ فَإِذَا مَنَعَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمُرَّ فِيهَا وَهَذَا فِي حَقِّ الْوَاحِدِ أَمَّا الْجَمَاعَةُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمُرُّوا مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي الْفَتَاوَى سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ الْمُرُورِ فِي طَرِيقٍ مُحْدَثٍ قَالَ إذَا وَضَعَ صَاحِبُ الْمِلْكِ ذَلِكَ جَازَ الْمُرُورُ فِيهِ حَتَّى يَعْرِفَ أَنَّهَا غَصْبٌ قَالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015