فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ حَيٌّ فَلِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّت دَيْنٌ لَا تُبَاعُ الدَّارُ فِي دَيْنِهِ وَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِالدَّارِ حَقُّ الْغَرِيمِ وَالشَّفِيعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَإِنْ بَاعَهَا الْقَاضِي أَوْ الْوَصِيُّ فِي دَيْنِ الْمَيِّتِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يُبْطِلَ الْبَيْعَ وَيَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ كَمَا لَوْ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي فِي حَيَاتِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى فِيهَا بِوَصِيَّةٍ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ أَثْبَتَ الشُّفْعَةَ بِطَلَبَيْنِ وَمَاتَ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَةِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَلَوْ كَانَ الشَّفِيعُ قَدْ مَلَكَهَا بِتَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ يَكُونُ ذَلِكَ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

وَإِذَا حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ سَقَطَ ذَلِكَ عَنْ الشَّفِيع وَكَذَا إذَا حَطَّ بَعْدَمَا أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ يَحُطُّ عَنْ الشَّفِيعِ حَتَّى يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ وَكَذَا إذَا أَبْرَأهُ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَطِّ وَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِمَا بَقِيَ وَإِذَا حَطَّ عَنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْ الشَّفِيعِ وَهَذَا إذَا كَانَ حَطُّ الْكُلِّ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَمَّا إذَا كَانَ بِكَلِمَاتٍ يَأْخُذُهَا بِالْأَخِيرَةِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي الثَّمَنِ لَمْ تَلْزَمْ الزِّيَادَةُ الشَّفِيعَ حَتَّى أَنَّهُ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا مِنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ زَادَهُ فِي الثَّمَنِ أَلْفًا آخَرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَنَاقَضَا الْبَيْعَ ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْأَلْفَيْنِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَلْفِ فَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِأَلْفَيْنِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَخْذُ بِحُكْمٍ أَوْ بِغَيْرِ حُكْمٍ فَإِنْ أَخَذَهَا بِحُكْمٍ أَبْطَلَهُ الْقَاضِي ثُمَّ قَضَى لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ بِالْأَلْفِ لِأَنَّهُ كَانَ قُضِيَ لَهُ بِغَيْرِ مَا وَجَبَتْ بِهِ الشُّفْعَةُ وَإِنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حُكْمٍ فَهَذَا شِرَاءٌ مُبْتَدَأٌ فَلَا يَنْقُضْ وَفِي جَامِعِ الْفَتَاوَى وَلَوْ اشْتَرَى دَارًا فَوَهَبَهَا لِرَجُلٍ ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ يَأْخُذُ الدَّارَ وَيَضَعُ الثَّمَنَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَأْخُذُ حَتَّى يَحْضُرَ الْوَاهِبُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

مُكَاتَبٌ مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ ثُمَّ بِيعَتْ دَارٌ بِجِوَارِهِ فَأَدَّى وَرَثَتُهُ كِتَابَتَهُ فَلَهُمْ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ حَكَمَ بِحُرِّيَّتِهِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَيَثْبُتُ جِوَارُهُمْ قَبْلَ الْبَيْعِ كَذَا فِي الْكَافِي.

رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا وَلَهَا شَفِيعٌ فَقَالَ الشَّفِيعُ أَجَزْت الْبَيْعَ وَأَنَا آخُذُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ قَالَ رَضِيت بِالْبَيْعِ وَأَنَا آخُذُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ قَالَ سَلَّمْت الْبَيْعَ وَأَنَا آخُذُ بِالشُّفْعَةِ وَفِي الْفَتَاوَى أَوْ لَا حَقَّ لِي فِيهَا فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ إذَا وَصَلَ، وَإِذَا فَصَلَ وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ أَنَا آخُذُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ دَارًا وَجَاءَ شَفِيعُ الدَّارِ وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ شِرَاءِ هَذَا الْمُشْتَرِي فَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ وَدَفَعَ الدَّارَ إلَى الشَّفِيعِ ثُمَّ قَدِمَ شَفِيعٌ آخَرُ وَأَنْكَرَ شِرَاءَ الشَّفِيعِ أَخَذَ الدَّارَ كُلَّهَا بِالشُّفْعَةِ وَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ ابْتِدَاءً قَدْ كُنْت اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ قَبْلَ شِرَائِي وَهِيَ لَك بِشِرَائِك قَبْلِي وَقَالَ الشَّفِيعُ مَا اشْتَرَيْتهَا وَأَنَا آخُذُهَا بِشُفْعَتِي فَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ مِنْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ قَدِمَ الشَّفِيعُ الْآخَرُ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا نِصْفُهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

اشْتَرَى دَارًا وَقَالَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ وَأَشْهَدُ ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَهُوَ خَصْمٌ لَهُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً أَنَّ فُلَانًا وَكَّلَهُ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ خَصْمًا وَلَوْ قَالَ الْعَاقِدَانِ تَبَايَعْنَا بِأَلْفٍ وَرِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ وَقَالَ الشَّفِيعُ لَا بَلْ بِالْأَلْفِ فَالْقَوْلُ لِلشَّفِيعِ وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا اشْتَرَى فَحَضَرَ الشَّفِيعُ يَأْخُذُ الْوَكِيلُ وَيَكْتُبُ الْعُهْدَةَ عَلَيْهِ وَلَا يَلْتَفِتُ إلَى حُضُورِ الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

اشْتَرَى دَارًا بِعَبْدٍ فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَعْوَرَ فَرَضِيَهُ فَالشَّفِيعِ يَأْخُذُ الدَّارَ بِقِيمَتِهِ صَحِيحًا وَكَذَلِكَ لَوْ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ وَقَعَ وَقَعَ بِالْعَبْدِ سَلِيمًا لَا مَعِيبًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَقَارًا بِدَرَاهِمَ جُزَافًا وَاتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ مِقْدَارَ الدَّرَاهِمِ، وَقَدْ هَلَكَتْ فِي يَدِ الْبَائِعِ بَعْدَ التَّقَابُضِ فَالشَّفِيعُ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ يَأْخُذُ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ يُعْطِي الثَّمَنَ عَلَى زَعْمِهِ إلَّا إذَا أَثْبَتَ الْمُشْتَرِي الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ كَثِيرَةُ الْمُؤَنِ وَالْخَرَاجِ لَا يَشْتَرِيهَا أَحَدٌ فَبَاعَهَا مِنْ إنْسَانٍ مَعَ دَارٍ لَهُ قِيمَتُهَا أَلْفٌ بِأَلْفٍ وَلِلدَّارِ شَفِيعٌ يَأْخُذُهَا بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ فَيُقَسِّمُ الثَّمَنَ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الدَّارِ وَقِيمَةِ الْأَرْضِ إنْ اشْتَرَاهَا أَصْحَابُ السُّلْطَانِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا يَرْغَبُ فِيهَا أَحَدٌ يَعْتَبِرُ قِيمَتَهَا آخِرَ وَقْتٍ ذَهَبَ رَغَبَاتُ النَّاسِ عَنْهَا؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015