السَّوَاءِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ.

وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَثْلَاثًا يَرْجِعُ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَجْهُ مَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ إنَّ قِيمَتَهُ مَا يَخْرُجُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْهَا شَيْءٌ وَقَدْ لَا يَخْرُجُ وَقَدْ يَزِيدُ الْخَارِجُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى الْمَوْجُودِ فِي الْحَالِ وَقَدْ يُنْتَقَضُ عَنْهُ فَجَعَلْنَاهُ مِثْلَ الْمَوْجُودِ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ هُوَ الْبَدَلُ وَجْهُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّ قِيمَةَ مَا خَرَجَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِمَّا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهَا فِي الْحَالِ بِأَنْ يَنْظُرَ إلَى أَنَّ هَذِهِ النَّخْلَةَ وَلَهَا غَلَّةٌ أَبَدًا بِكَمْ تُشْتَرَى وَلَا غَلَّةَ لَهَا أَبَدًا بِكَمْ تُشْتَرَى فَإِنْ كَانَتْ تُشْتَرَى وَلَهَا غَلَّةٌ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَتُشْتَرَى وَلَا غَلَّةَ بِأَلْفٍ عَلِمَ أَنَّ قِيمَةَ الْغَلَّةِ الَّتِي تَخْرُجُ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ الْغَلَّةِ الْمَوْجُودَةِ فَإِنْ كَانَتْ خَمْسَمِائَةٍ عَلِمَ أَنَّ قِيمَتَهَا عَلَى السَّوَاءِ وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ الْمَوْجُودَةُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ عَلِمَ أَنَّ قِيمَتَهَا أَثْلَاثًا فَيَرْجِعُ بِحِسَابِ ذَلِكَ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

قَالَ الْفَقِيه أَبُو جَعْفَرٍ وَهَكَذَا الْجَوَابُ مَتَى وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ مَسِيلِ الْمَاءِ أَوْ عَنْ مَوْضِعِ الْجُذُوعِ يُنْظَرُ إلَى الدَّارِ بِكَمْ تُشْتَرَى وَلَيْسَ لَهَا مَسِيلٌ وَبِكَمْ تُشْتَرَى وَلَهَا مَسِيلٌ فَالْفَضْلُ بَيْنَهُمَا يَكُونُ قِيمَةُ الْمَسِيلِ، هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ نَخْلَةً بِعَيْنِهَا أَبَدًا فَصَالَحَهُ الْوَرَثَةُ بَعْدَمَا خَرَجَ ثَمَرَتُهَا وَبَلَغَتْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ غَلَّةٍ تَخْرُجُ أَبَدًا عَلَى حِنْطَةٍ وَقَبَضَهَا جَازَ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى حِنْطَةٍ نَسِيئَةً لَمْ يَجُزْ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْمَوْزُونِ، وَلَوْ صَالَحُوهُ عَلَى تَمْرٍ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ التَّمْرَ أَكْثَرُ مِمَّا فِي رُءُوسِ النَّخِيلِ وَإِنْ صَالَحُوهُ عَنْ غَلَّةِ هَذَا النَّخْلِ عَلَى غَلَّةِ نَخِيلٍ آخَرَ أَبَدًا أَوْ سِنِينَ مَعْلُومَةً لَمْ يَجُزْ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

رَجُلٌ أَوْصَى بِغَلَّةِ نَخْلَةٍ لِرَجُلٍ ثَلَاثَ سِنِينَ وَالنَّخْلُ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ وَلَيْسَ فِيهَا ثَمَرٌ فَصَالَحَ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ الْوَرَثَةَ مِنْ وَصِيَّتِهِ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَقَبَضَهَا مِنْهُ وَعَلَى أَنْ يُسَلِّمَ لَهُمْ وَصِيَّتَهُ مِنْ هَذِهِ الْغَلَّةِ وَأَبْرَأَهُمْ مِنْهَا وَلَمْ يُخْرِجْ النَّخْلُ شَيْئًا تِلْكَ السِّنِينَ الثَّلَاثَ أَوْ أَخْرَجَتْ مِنْ الْغَلَّةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَوْهُ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ قِيَاسًا وَلَكِنِّي أَسْتَحْسِنُ أَنْ أُجِيزَ الصُّلْحَ، كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ بِمَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ وَمَاتَ الْمُوصِي فَصَالَحَ الْوَارِثُ الْمُوصَى لَهُ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَدَفَعَهَا إلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ بِطَرِيقِ إسْقَاطِ حَقِّ الْمُوصَى لَهُ بِطَرِيقِ التَّمْلِيكِ، وَلَوْ صَالَحَ أَحَدَ الْوَرَثَةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ خَاصَّةً لَمْ يَجُزْ بِخِلَافِ مَا إذَا صَالَحَ عَلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ أَوْ صَالَحَ عَنْهُ الْوَرَثَةُ غَيْرَهُمْ بِأَمْرِهِمْ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ يَجُوزُ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ

لَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ فَوَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ثُمَّ وَلَدَتْ الْجَارِيَةُ غُلَامًا مَيِّتًا فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ. وَلَوْ ضَرَبَ إنْسَانٌ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا كَانَ الْأَرْشُ لِلْوَرَثَةِ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ، كَذَا فِي الْحَاوِي

وَلَوْ مَضَتْ سَنَتَانِ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ شَيْئًا كَانَ الصُّلْحُ بَاطِلًا، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

إذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَصَالَحَ أَبُو الْحَبَلِ مِنْ الْوَصِيَّةِ عَلَى صُلْحٍ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ لَوْ صَالَحَتْ أُمُّ الْحَبَلِ عَنْ الْوَصِيَّةِ عَلَى صُلْحٍ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ أَوْصَى لِصَبِيٍّ بِمَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ أَوْ لِمَعْتُوهٍ فَصَالَحَ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ عَلَى دَرَاهِمَ جَازَ. وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِمُكَاتَبٍ فَصَالَحَ وَإِنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ وَكَانَ الْحَبَلُ عَبْدًا فَصَالَحَ مَوْلَاهُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ فَإِنْ صَالَحَ مَوْلَى الْحَبَلِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَرِيضِ عَلَى صُلْحٍ ثُمَّ أَعْتَقَ الْمَوْلَى الْأَمَةَ الْحَامِلَ وَأَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ وَلَدَتْ غُلَامًا فَالْغُلَامُ حُرٌّ وَلَا وَصِيَّةَ لَهُ وَالْوَصِيَّةُ لِمَوْلَاهُ وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الْأَمَةَ، وَكَذَلِكَ لَوْ دَبَّرَ مَا فِي بَطْنِهَا. وَلَوْ كَانَ الْمُوصِي حَيًّا يَوْمَ أَعْتَقَ الْمَوْلَى الْأَمَةَ وَالْوَلَدَ أَوْ أَعْتَقَ الْأَمَةَ دُونَ الْوَلَدِ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْغُلَامِ دُونَ الْمَوْلَى، هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015