أَجَزْت ذَلِكَ بِطَرِيقِ إسْقَاطِ الْحَقِّ بِعِوَضٍ وَلَوْ قُطِعَتْ إحْدَى يَدَيْ الْعَبْدِ فَأَخَذُوا أَرْشَهَا فَهُوَ مَعَ الْعَبْدِ يَثْبُتُ فِيهِ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ اعْتِبَارًا لِبَدَلِ الطَّرَفِ بِبَدَلِ النَّفْسِ فَإِنْ اصْطَلَحُوا مِنْهَا عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ لَهُمْ بِعَيْنِهَا وَالْعَبْدِ أَجَزْت ذَلِكَ بِطَرِيقِ إسْقَاطِ الْحَقِّ بِعِوَضٍ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسُكْنَى دَارِهِ وَمَاتَ الْمُوصَى فَصَالَحَ الْوَارِثُ الْمُوصَى لَهُ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ جَازَ، وَكَذَا لَوْ صَالَحَهُ عَلَى سُكْنَى دَارٍ أُخْرَى أَوْ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدِهِ سِنِينَ مَعْلُومَةٍ، وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى سُكْنَى دَارٍ أُخْرَى أَوْ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ لَا يَجُوزُ، ثُمَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمُدَّةِ أَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهَا قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ يُنْتَقَضُ الصُّلْحُ يَعُودُ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ فِي سُكْنَى الدَّارِ الَّتِي أَوْصَى لَهُ بِسُكْنَاهَا، وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ لِرَجُلٍ وَصَالَحَهُ الْوَارِثُ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدٍ آخَرَ سِنِينَ مَعْلُومَةً أَوْ صَالَحَهُ عَلَى سُكْنَى دَارٍ سِنِينَ مَعْلُومَةً ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ثُمَّ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ بِسُكْنَى الدَّارِ إذَا عَادَ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ فِي سُكْنَى الدَّارِ ذَكَرَ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ وَصِيَّتُهُ بِالسُّكْنَى إلَى أَنْ يَمُوتَ فَلَهُ أَنْ يَسْكُنَهَا حَتَّى يَمُوتَ، قَالُوا: وَهَذَا الْجَوَابُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ شَيْءٍ مِنْ الْخِدْمَةِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ فَأَمَّا الْعَبْدُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ شَيْءٍ مِنْ خِدْمَتِهِ فَإِنَّمَا يَعُودُ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ السُّكْنَى بِحِسَابِ مَا بَقِيَ. وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا صَالَحَهُ عَنْ خِدْمَةِ عَبْدِهِ سَنَةً فَاسْتَخْدَمَهُ الْمُوصَى لَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ فَإِنَّمَا يَعُودُ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِالسُّكْنَى فِي سُكْنَى نِصْفِ الْعُمْرِ فَيَسْكُنُ الْمُوصَى لَهُ يَوْمًا وَالْوَرَثَةُ يَوْمًا، وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةَ الْمُوصَى لَهُ بِالسُّكْنَى سَنَةً وَمَاتَ الْعَبْدُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالسُّكْنَى يَسْكُنُ الدَّارَ الْمُوصَى بِهَا نِصْفَ السَّنَةِ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَا فِي ضُرُوعِ غَنَمِهِ فَصَالَحَتْهُ الْوَرَثَةُ عَلَى لَبَنٍ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ صَالَحُوهُ عَلَى دَرَاهِمَ جَازَ وَكَذَا الصُّوفُ عَلَى هَذَا، كَذَا فِي الْحَاوِي.
إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِغَلَّةِ عَبْدِهِ لِرَجُلٍ وَمَاتَ الْمُوصِي ثُمَّ إنَّ الْوَارِثَ صَالَحَ الْمُوصَى لَهُ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَتْ غَلَّتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِغَلَّةِ الْعَبْدِ أَبَدًا فَصَالَحَتْهُ الْوَرَثَةُ عَلَى مِثْلِ غَلَّةِ شَهْرٍ وَاحِدٍ وَسَمَّى ذَلِكَ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ، وَلَوْ صَالَحَهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْغَلَّةُ لَهُ خَاصَّةً لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مِنْهُ الْعَبْدَ مُدَّةً مَعْلُومَةً جَازَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ غَيْرُ الْوَارِثِ بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِغَلَّةِ نَخْلِهِ أَبَدًا ثُمَّ إنَّ الْمُوصَى لَهُ صَالَحَ مَعَ الْوَارِثِ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ خُرُوجِ الثَّمَرِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ ثَمَرَةَ عَامٍ فَصَالَحَهُ بَعْدَمَا خَرَجَتْ وَبَلَغَتْ مِنْ الْغَلَّةِ الْخَارِجِيَّةِ وَمِنْ كُلِّ غَلَّةٍ تَخْرُجُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَبَدًا فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِذَا جَازَ هَذَا الصُّلْحُ كَيْفَ يَنْقَسِمُ الْبَدَلُ عَلَى الْمَوْجُودِ وَعَلَى مَا يَحْدُثُ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا الْفَصْلَ فِي الْكِتَابِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِيهِ كَانَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْمَيْدَانِيُّ يَقُولُ: يَنْقَسِمُ بَدَلُ الصُّلْحِ عَلَى الثَّمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ لِلْحَالِّ وَعَلَى مَا يَخْرُجُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ نِصْفَيْنِ نِصْفِهِ بِإِزَاءِ الثَّمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ لِلْحَالِّ وَنِصْفِهِ بِإِزَاءِ مَا يَخْرُجُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَكَانَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُّ يَقُولُ: يَنْقَسِمُ بَدَلُ الصُّلْحِ عَلَى الثَّمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ لِلْحَالِّ وَعَلَى مَا يَخْرُجُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهَا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَوْجُودِ الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى السَّوَاءِ يَنْقَسِمُ الْبَدَلُ عَلَيْهَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ أَثْلَاثًا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا، وَفَائِدَةُ هَذَا الِاخْتِلَافِ إنَّمَا تَظْهَرُ فِيمَا إذَا صَالَحَهُ عَلَى عَبْدٍ مَثَلًا ثُمَّ اُسْتُحِقَّ نِصْفُ الْعَبْدِ مِنْ يَدِ الْمُوصَى لَهُ فَعَلَى قَوْلِ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ يَرْجِعُ الْمُوصَى لَهُ بِنِصْفِ الثَّمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ وَبِنِصْفِ مَا يَخْرُجُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَعَلَى قَوْلِ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا عَلَى