ِ وَغَيْرِهِ
يُطْلَقُ عَلَى الْفِعْلِ وَعَلَى مَا يُتَسَوَّكُ بِهِ وَهُوَ مُذَكَّرٌ، قَالَ اللَّيْثُ: وَتُؤَنِّثُهُ الْعَرَبُ أَيْضًا، وَغَلَّطَهُ الْأَزْهَرِيُّ فِي ذَلِكَ، وَتَبِعَهُ ابْنُ سِيدَهْ فِي الْمُحْكَمِ ". وَهُوَ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ مُسْتَحَبٌّ، وَالْأَصَحُّ وَلَوْ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ، وَقَالَهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ، وَالْأَفْضَلُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى.
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: مَا عَلِمْت إمَامًا خَالَفَ فِيهِ، وَالسِّوَاكُ مَا عَلِمْت أَحَدًا كَرِهَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْآثَارُ تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَيُكْرَهُ تَرْكُ شَعْرِهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَجِسًا، وَيَفْعَلُ الْأَصْلَحَ كُلُّ بَلَدٍ بِمَا يُنَاسِبُهُ فِي الْعَمَلِ، وَالْأَفْضَلُ قَمِيصٌ مِنْ سَرَاوِيلَ لَا رِدَاءٍ، وَإِزَارٍ وَلَوْ مَعَ الْقَمِيصِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ.
وَيَحْرُمُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ، وَيَجِبُ الْخِتَانُ إذَا وَجَبَتْ الطَّهَارَةُ وَالصَّلَاةُ، وَيَنْبَغِي إذَا رَاهَقَ الْبُلُوغَ أَنْ يَخْتَتِنَ كَمَا كَانَتْ الْعَرَبُ تَفْعَلُ لِئَلَّا يَبْلُغَ إلَّا وَهُوَ مَخْتُونٌ.
لَمْ يَرِدْ الْوُضُوءُ بِمَعْنَى غُسْلِ الْيَدِ إلَّا فِي لُغَةِ الْيَهُودِ، فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ سُلَيْمَانَ الْفَارِسِيَّ قَالَ: إنَّا نَجِدُهُ فِي التَّوْرَاةِ، وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّ مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ» وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا جَاءَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ أَنَّهُمْ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
وَحَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ: «وُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِمِثْلِهِ، وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ خَبَرٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ الِاغْتِسَالِ مِنْ الْجَنَابَةِ، فَإِنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَيَمُّمٌ إذَا عَدِمُوا الْمَاءَ.
وَيَجِبُ الْوُضُوءُ بِالْحَدَثِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ، وَفِي الِانْتِصَارِ بِإِرَادَةِ الصَّلَاةِ