أَهْلِ الْوَقْفِ مُضَافًا لِمَا تَسْتَحِقُّهُ فَيُكَمَّلُ لَهَا النِّصْفُ وَحِصَّةُ شُمَيْسَةَ وَهِيَ ثُمْنُ النِّصْفِ لِإِخْوَتِهَا الْمَذْكُورِينَ أَسْبَاعًا وَحِصَّةُ خُونْدَةَ وَهِيَ النِّصْفُ كَامِلًا لَبِنْتِهَا مِصْبَاحَ وَحِصَّةُ مِصْبَاحَ وَهِيَ النِّصْفُ كَامِلًا لِأَبِيهَا أَجْوَدَ وَإِخْوَته عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا أَبَدًا تَحْجُبُ الطَّبَقَةَ السُّفْلَى دُون قَوْلِهِ وَعَلَى الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ وَعَلَى الثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي الْإِخْوَة وَالْأَخَوَاتِ وَأَنْ يَكُونُوا مُشَارِكِينَ لِلْمَيِّتِ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ وَأَنَّ مَا يَنْتَقِلُ مِنْهُ إلَيْهِمْ مُضَافٌ لِمَا يَسْتَحِقُّونَهُ وَمُجِيبَةُ وَإِخْوَتُهَا لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْوَقْفِ الْآن فَلَمْ يُوجَد فِيهِمْ الْآن شَرْطُ الْوَاقِفِ لِأَنَّ مَنْ فِي دَرَجَةِ مِصْبَاحَ غَيْرَ مُسْتَحِقِّينَ فَتَعَيَّنَ الْعَمَلُ بِمَا قُلْنَاهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّه تَعَالَى بِعُلُومِهِ عَنْ شَخْصٍ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ فِي وَقْفِهِ لِأَوْلَادِهِ وَفِيهِمْ قَاصِرٌ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ النَّظَرُ وَيَقُومُ وَلِيُّهُ الشَّرْعِيُّ مَقَامَهُ أَوْ لَا وَفِيمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَخَوَاتِ زَيْدٍ فَانْقَرَضَ أَوْلَادُهُ وَلِزَيْدٍ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ أَخَوَاتٌ بَعْد سَنَتَيْنِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْأُخْتِ الْمَوْجُودَةِ لِلْوَقْفِ فَهَلْ يَشْتَرِكْنَ مَعَهَا أَمْ لَا وَفِيمَا لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ وَقْفَهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ثُمَّ خَرِبَ الْوَقْفُ الْمَذْكُورُ وَتَعَيَّنَتْ إجَارَتُهُ لِبَقَاءِ عَيْنِهِ فَهَلْ تَصِحُّ وَيُبَاشِرُهَا النَّاظِرُ وَلَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ أَمْ لَا تَصِحّ مِنْهُ بَلْ مِنْ الْحَاكِمِ أَمْ لَا تَصِحّ الْإِجَارَةُ أَصْلًا وَفِيمَا لَوْ شَرَطَ أَنَّهُ مَتَى أَجَّرَ النَّاظِرُ الْوَقْفَ كَانَ مَعْزُولًا قُبَيْلَ إجَارَتِهِ وَقُلْتُمْ بِجَوَازِ إجَارَةِ النَّاظِرِ فَهَلْ يُلْغَى هَذَا الشَّرْطُ أَمْ يَصِحّ وَيَكُونُ مَحَلُّ جَوَازِ الْإِجَارَةِ إذَا تَعَيَّنَتْ مَا لَمْ يَشْرِط مَا ذَكَرَ وَهَلْ هَذَا الشَّرْطُ فِي نَفْسِهِ مُعْتَبَرٌ مُؤَثَّرٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا نَظَر لِلْقَاصِرِ وَلَا لِوَلِيِّهِ بَلْ لِلْقَاضِي وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ وَتُشَارِكُ الْحَادِثَانِ الْمَوْجُودَةَ وَتَصِحّ الْإِجَارَةُ فِيمَا ذَكَرَ فِي الْقَدْرِ الضَّرُورِيّ وَيُبَاشِرهَا النَّاظِرُ وَلَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ إذْ لَا يُؤَثِّرُ الشَّرْطُ الْمَذْكُورِ حِينَئِذٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) عَنْ مُنْقَطِعِ الْوَسَطِ أَنَّهُ يُصْرَفُ إلَى الْأَقْرَبِ إلَى الْوَاقِفِ فَمَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ الْأَقْرَبُ إلَى الْوَاقِفِ هَلْ الْمُرَادُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْوَصَايَا بِقَوْلِهِمْ وَأَقْرَبُ قَرِيبٍ فَرْعٌ ثُمَّ أَصْلٌ إلَى آخِرَ مَا ذَكَرُوهُ أَمْ الْمُرَادُ غَيْرُ ذَلِكَ وَمَا هُوَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ الْأَقْرَبُ إلَى الْوَاقِفِ رَحِمًا وَهُوَ مَا ذَكَرُوهُ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وَقَفَ دَارًا وَجَعَلَ ثُلُثَ غَلَّتِهَا لِوَلَدِهِ وَالثُّلُثَ الثَّانِيَ لِبِنْتِهِ وَالثُّلُثَ الثَّالِثِ يُصْرَفُ مِنْهُ فِي عِمَارَةِ الْوَقْفِ مَا يَحْتَاجَ إلَيْهِ وَمَا فَضَلَ بَعْد الْعِمَارَةِ يُصْرَفُ مِنْهُ أَشْرَفِيَّانِ فِي كُلّ سَنَةٍ لِمَعْتُوقِهِ مُبَارَكٍ لِيَتَعَاطَى إجَارَةَ الْبُيُوتِ وَعِمَارَاتِهَا وَمَا بَقِيَ بَعْد ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ يُدْفَعُ لِأُمِّ وَلَدِهِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ وَوَقَفَ دَارًا أَيْضًا عَلَى أَنْ يُصْرَفَ مِنْ غَلَّتِهَا لِأَرْبَعَةِ قُرَّاءٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ لِكُلِّ شَخْصٍ أَشْرَفِيَّانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَلِتَسْبِيلِ مَاءٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَشْرَفِيَّانِ وَمَا فَضَلَ يُصْرَفُ مِنْهُ فِي عِمَارَةِ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ثُمَّ مَا بَقِيَ بَعْد ذَلِكَ يُدْفَعُ لِأُمِّ وَلَدِهِ الْمَذْكُورَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ جِهَةً يُصْرَفُ إلَيْهَا غَيْرُ الْمَذْكُورِينَ بَعْد انْقِرَاضِهِمْ فَمَاتَ الْمَعْتُوقُ الْمَذْكُورُ وَأُمُّ الْوَلَدِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْوَلَدُ وَأُخْتُهُ الْمَذْكُورَانِ أَعْلَاهُ عَلَى الْأَمَاكِنِ الْمَذْكُورَةِ وَاقْتَسَمَا مَا كَانَ يُعْطَى لِلْمَعْتُوقِ وَلِأُمِّ الْوَلَدِ نِصْفَيْنِ وَالْحَالُ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ وَلَدًا وَبِنْتًا فُقَرَاءَ وَطَلَبَا أَنْ يُصْرَفَ لَهُمَا مَا كَانَ لِلْمَعْتُوقِ وَأُمِّ الْوَلَدِ الْمَذْكُورَيْنِ فَهَلْ يُصْرَفُ لَهُمَا ذَلِكَ لِاسْتِحْقَاقِهِمَا لَهُ بِصِفَةِ الْفَقْرِ أَمْ يُصْرَفُ لِأَوْلَادِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ لِكَوْنِهِمْ أَقْرَبَ إلَى الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْفَاضِلُ عَنْ الْعِمَارَةِ وَعَنْ حِصَّتَيْ الْوَلَدِ وَالْبِنْتِ فِي الْأُولَى وَعَنْ حِصَّتَيْ الْقُرَّاءِ وَالتَّسْبِيلِ فِي الثَّانِيَةِ يَجِبُ صَرْفُهُ لِلْوَلَدِ وَالْبِنْتِ اللَّذَيْنِ هُمَا وَلَدَا وَلَدِ الْوَاقِفِ لِفَقْرِهِمَا وَلَا يُصْرَفُ مِنْهُ شَيْءٌ لِوَلَدِ الْوَاقِفِ وَبِنْتِهِ مَا دَامَا غَنِيَّيْنِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى أَوْلَادِهِ لِصُلْبِهِ وَهُمْ حِينَئِذٍ عَوْدَةُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَبَنَاتِهِ وَهُنَّ رُقَيَّةُ ابْنَةُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَنَفِيسَةُ ابْنَةُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَخَيْرَةُ ابْنَةُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَأُمُّ هَانِئٍ ابْنَةُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْبَالِغِينَ كُلُّهُمْ وَعَلَى