عَزْلُهَا بِشَرْطٍ وَحُكْمُهَا مَا ذُكِرَ وَحَيْثُ صَحَّ بَيْعُهُ فَلَمْ يَقْبِضْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَبَضَهُ وَالْبَيْعُ فَاسِدٌ كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ أَوْ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا عَلَيْهِ إنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي قَبْضِهِ وَإِلَّا ضَمِنَهُ.
(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وَكَّلَ شَخْصًا مُعَيَّنًا فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ وَكَّلَ كُلَّ مُسْلِمٍ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ فِي تَعَاطِي ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ يَسُوغُ تَوْكِيلُ الثَّانِي أَمْ لَا لِجَهَالَتِهِ وَيَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ أَمْ لَا أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ مُرَتَّبًا وَأَزِيلُوا اللَّبْسَ أَثَابَكُمْ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَفَسَّحَ فِي مُدَّتِكُمْ بِبَلَدِهِ الْحَرَامِ وَبَلَّغَكُمْ جَمِيعَ الْمَرَامِ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -؟
(فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تَوْكِيلُ الثَّانِي الْمَجْهُولِ صَحِيحٌ أَيْ إنْ أَرَادَ بِعِنْدَ التَّعَذُّرِ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلتَّصَرُّفِ وَفَاسِدٌ إنْ أَرَادَ بِهِ تَعْلِيقَ الْوَكَالَةِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إذَا وُجِدَ شَرْطُهُ أَوْ مَا عَلَّقَهُ بِهِ وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِهِ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا سَقَى اللَّهُ عَهْدَهُ قَالَ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ اهـ.
وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ نَظِيرُهُ الَّذِي ذَكَرُوهُ فِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّا وَإِنْ قُلْنَا بِهَذَا فِي الْوَكِيلِ لَا نَقُولُ بِنَظِيرِهِ فِي الْوَصِيِّ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ فِيهِ بِالْعَدَالَةِ وَغَيْرِهَا مَا لَا يُحْتَاطُ بِهِ فِي الْوَكِيلِ فَاغْتُفِرَ الْجَهْلُ هُنَا تَبَعًا وَلَمْ يُغْتَفَرْ ثَمَّ مُطْلَقًا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ صِحَّةَ الْوِصَايَةِ مَعَ التَّعْلِيقِ وَالشَّرْط بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ وَإِنْ نَفَذَ التَّصَرُّفُ فِيهَا؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْوِصَايَةِ عَلَى التَّعْلِيقِ إذْ هِيَ تَعْلِيق تَصَرُّفٍ بِالْمَوْتِ فَلَمْ يَكُنْ التَّعْلِيقُ مُنَافِيًا لَهَا بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ فَإِنَّ وَضْعَهَا عَلَى التَّنْجِيزِ فَنَافَاهَا كُلٌّ مِنْ التَّعْلِيقِ وَالشَّرْطِ، وَاَللَّه أَعْلَم.
(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وَكَّلَ آخَرَ فِي بَيْعِ مَا هُوَ مُرْسِلٌ صُحْبَتَهُ مِنْ الْبَضَائِعِ مِنْ أَصْنَافِ التِّجَارَةِ وَمِنْ فَتْحٍ حَاصِلٍ لَهُ آخَر فِي بَلَدٍ آخَر مَعْلُومَةٍ وَفِي قَبْضِ مَا فِيهِ وَبَيْعِهِ مِنْ الْبَضَائِعِ وَأَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ الْأَصْنَافِ وَإِرْسَالِ مَا يَرَاهُ مِنْ الْبَعْضِ بَحْرًا وَبَرًّا إلَى بَلَدِ الْمُوَكِّلِ فَتَصَرَّفَ فِي بَعْضِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَجَهَّزَ لَهُ فِي تَجْهِيزِهِ صُحْبَة مَنْ أَذِنَ الْمُوَكِّلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرْسَلُ مِنْ الصِّنْفِ الْمَذْكُورِ صُحْبَته فِي مَرْكَبٍ عَيَّنَهُ فَجَهَّزَ الْوَكِيلُ الصِّنْفَ الْمَذْكُورَ وَأَكْرَى عَلَيْهِ بَرًّا وَبَحْرًا وَسَلَّمَ جَمِيع الْكَرْي عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ نَحْوُ ثَلَاثِينَ حِمْلًا ثُمَّ بَعْدَ تَسَلُّمِ الْجَمَّالَةِ الْحِمْلَ الْمَذْكُورَ وَالْكَرْي عَنْهُ وَخَرَجُوا خَارِجَ الْبَلَدِ الْمَذْكُورِ وَرَدَ كِتَابٌ مِنْ الْمُوَكِّل الْمَذْكُورِ بَعْدَ إخْرَاج الصِّنْفِ الْمَذْكُورِ إلَى الْوَكِيلِ بِعَدَمِ تَسْلِيمِ الْجَمَّالَةِ لِلْحِمْلِ الْمَذْكُورِ وَالْكَرْي وَالْحَالُ أَنْ لَا قُدْرَةَ لِلْوَكِيلِ عَلَى رَدِّهِ لِتَعَذُّرِهِ وَعَجْزِهِ عَنْ ذَلِكَ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ هَرَبَتْ الْجَمَّالَةُ خَشْيَةً مِنْ خُرُوجِ الْعِمَارَةِ الْخَنْكَارِيَّةِ وَالْعَسَاكِرِ السُّلْطَانِيَّةِ وَتَضْيِيقُهُمْ الدُّرُوبَ وَالطُّرُقَ وَعَسُرَ رَدُّ الْجَمَّالَةِ وَالْحِمْلِ إلَى الْبَلَدِ وَرَدُّ مَا أَخَذُوهُ وَقَبَضُوهُ مِنْ الْكَرْي لِذَلِكَ.
وَفَوَاتُهُ عَلَيْهِ وَيَحْتَاجُ فِي رَدِّهِ إلَى مَصْرِفٍ كَبِيرٍ لِعَوْدِهِ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ بَعْدَ تَحْصِيلِ الْجَمَّالَةِ وَخَلَاصِ الْكَرْي مِنْهُمْ وَالْحِمْل وَحَمْلِهِ وَتَدْخِيلِهِ إلَى مَالٍ كَثِيرٍ فَرَأَى إبْقَاءَهُ عَلَى الْإِرْسَالِ وَرَأَى ذَلِكَ رِفْقًا بِمَالِ الْمُوَكِّلِ مِنْ تَكَرُّرِ الْكُلَفِ وَالْمَصْرُوفِ عَلَيْهِ وَتَعَذُّره عَلَيْهِ وَعَجْزه عَنْ ذَلِكَ فَوَصَلَ الْحِمْلُ الْمَذْكُورُ إلَى الْمَرْكَبِ الْمَذْكُورِ الْإِرْسَال فِيهِ مُعَيَّنًا كَمَا أَذِنَ فِي ذَلِكَ فَجَرَى عَلَيْهِ الْغَرَقُ فَمَا حُكْمُ اللَّهِ فِي ذَلِكَ هَلْ الْأَعْذَارُ الْمَذْكُورَةُ أَعْلَاهُ مَقْبُولَةٌ مِنْ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ وَتَبْرَأُ عُهْدَتُهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ وَتَعَذُّرِهِ عَلَيْهِ وَهَلْ تُقْبَلُ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ أَوْ حَلِفُهُ عَلَى ذَلِكَ وَإِذَا أَقَامَ الْمُوَكِّلُ الْمَذْكُورُ بَيِّنَةً تُنَافِي بَيِّنَةَ الْوَكِيلِ أَوْ حَلَفَ يُعْمَلُ بِبَيِّنَةِ الْمُوَكِّلِ أَوْ بَيِّنَةِ الْوَكِيلِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ الْوَكِيلُ عَنْ تَخْلِيصِ الْأَحْمَالِ الْمَذْكُورَةِ مِمَّنْ أَعْطَاهَا لَهُمْ بِأَنْ امْتَنَعُوا مِنْ إعْطَائِهَا لَهُ لِشَوْكَتِهِمْ أَوْ هَرَبِهِمْ وَثَبَتَ عَجْزُهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِحَلِفِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَضْمَنْ مَا غَرِقَ مِنْهَا وَلَا عِبْرَةُ بِوُصُولِ الْكِتَابِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَخْلِيصِهَا مِنْهُمْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِالْحُكَّامِ فَتَرَكَ لَمَّا رَأَى فِي ذَلِكَ الْحَظَّ لِلْمُوَكِّلِ بِتَرْكِ مَا يُصْرَفُ عَلَى رَدِّهَا إلَى مَحَلِّهَا فَإِنْ ثَبَتَ أَوْ صَدَّقَ الْوَكِيلُ عَلَى أَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَهُ خَطُّ الْمُوَكِّلِ أَوْ أَمَرَ بِهِ وَصَدَّقَهُ الْوَكِيلُ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِكِتَابَتِهِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَلْفَاظُهُ أَوْ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ عَلَى ذَلِكَ ضَمِنَ الْوَكِيلُ مَا أَرْسَلَهُ لِتَقْصِيرِهِ بِالْأَرْسَالِ حِينَئِذٍ وَلَا عِبْرَةَ بِكَوْنِهِ قَصَدَ بِعَدَمِ الرَّدِّ الرِّفْقَ بِمَالِ الْمُوَكِّل وَأَمَّا إذَا لَمْ يَثْبُتْ وَلَا صُدِّقَ الْوَكِيلُ عَلَى أَنَّ