أَنَّ مَا اُشْتُهِرَ لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ حُدُودِهِ فَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمَشْهُورِ الْمَقْطُوعِ بِهِ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا شُكَّ فِي حُدُودِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ حُدُودِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنَّ الْحُدُودَ لَا تَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَرَأَيْتُ ذَلِكَ فِي مَكْتُوبٍ لَهُ مُسَجَّلًا عَلَيْهِ بِقَضِيَّةِ بِرْكَةِ الْحَبَشِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَلَمْ تُثْبَتْ الْحُدُودُ إذْ الْحُدُودُ عِنْدنَا لَا تَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ.
(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ صَدَرَتْ عِنْدَهُ دَعْوَى شَرْعِيَّةٌ بَيْنَ مُتَدَاعِيَيْنِ فِي قَضِيَّةٍ لَا تُثْبَتْ عِنْدَهُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ دُونَ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوْ شَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ كَنَحْوِ طَلَاقٍ وَنِكَاحٍ وَقِصَاصٍ وَتَنْفِيذِ حُكْمِ حَاكِمٍ آخَرَ فَلَمْ يَحْضُرْ عِنْدَهُ غَيْرُ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَتَعَذَّرَ الثَّانِي بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لِلشَّاهِدِ فَوَّضْتُ إلَيْكَ الْحُكْمَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَيَحْكُمُ فِيهَا الشَّاهِدُ بِعِلْمِهِ أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْجَوَازِ وَحَكَمَ فِيهَا الشَّاهِدُ بِعِلْمِهِ وَأَخْبَرَ مُسْتَنِيبَهُ بِذَلِكَ فَهَلْ لِلْمُسْتَنِيبِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهِ وَيُنَفِّذَ حُكْمَ نَائِبِهِ فِي الْقَضِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِإِخْبَارِهِ بِذَلِكَ أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ فَلَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَفْوِيضٍ وَلَا نِيَابَةٍ مِنْهُ فِي ذَلِكَ بَلْ يَكْتَفِي بِإِخْبَارِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَيَحْكُمُ فِيهَا أَوْ يُنَفِّذُهَا فَهَذَا مِمَّا أَشْكَلَ عَلَيْنَا.
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إذَا كَانَ فِي الشَّاهِدِ أَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ الْمُفَوَّضَةِ إلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ تُهْمَةٌ وَيُبَيِّنُ مُسْتَنَدَهُ كَمَا هُوَ الشَّرْطُ فِي الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ وَكَانَ لِلْقَاضِي الِاسْتِنَابَةُ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَهُ فِيهَا لِيَقْضِيَ فِيهَا بِعِلْمِهِ بِشُرُوطِهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَغَيْرِهَا مِمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَمَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَ التَّفْوِيضُ وَالْقَضَاءُ وَكَمْ ارْتَكَبَ قُضَاةُ السُّوءِ وَشُهُودُهُ مِنْ الْقَبَائِحِ مَا تُصَمُّ عَنْهُ الْآذَانُ فَلَا يَبْعُدُ عَلَيْهِمْ مَا ذَكَرَهُ عَنْهُمْ السَّائِلُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّا إذَا ثَبَتَ حُرِّيَّةُ الْأَصْلِ فِي الْأُمِّ بِيَمِينِهَا فَهَلْ يُحْكَمُ بِحُرِّيَّةِ وَلَدِهَا بِمُجَرَّدِ يَمِينِهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ يُحْكَمُ بِحُرِّيَّةِ الْوَلَدِ بِمَا ذُكِرَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ يَصْرِف عَلَى دَابَّتِهِ أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ فَرْعٍ أَوْ أَصْلٍ وَاخْتَلَفَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْإِنْفَاقِ أَوْ قَدْرِهِ الْمُعْتَادِ فَلَمْ يَحْلِفْ الْمُنْفِقُ الْيَمِينَ الْمُتَوَجِّهَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بَلْ رَدَّهَا عَلَى الْآذِنِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ أَمْ لَا وَهَلْ يَكُونُ حَلِفُ الْآذِنِ فِيهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ تُرَدُّ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلِفُ فَمَا فَائِدَةُ طَلَبِ هَذِهِ الْيَمِينِ مِنْهُ سَوَاءٌ وَجَبَتْ عَلَيْهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ أَوْ عَلَى الْبَتِّ وَهُوَ لَوْ نَكَلَ عَنْهَا لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ أَصْلًا؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ الْمُرَادُ طَلَبُ حَلِفِ الْمُنْكِرِ وَيَكُونُ عَلَى الْبَتِّ وَفَائِدَةُ طَلَبِ حَلِفِهِ أَنَّهُ رُبَّمَا خَافَ مِنْ الْيَمِينِ فَوَافَقَهُ عَلَى دَاعُوهُ.
(وَسُئِلَ) رَحِمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا إذَا شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِأَنَّ فُلَانَةَ وُلِدَتْ قَبْلَ فُلَانَةَ وَشَهِدَ الشُّهُودُ الذُّكُورُ بِبُلُوغِهَا فَهَلْ يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْأُخْرَى بِذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ إذَا ثَبَتَتْ عِنْدَ الْقَاضِي بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ بَلَغَتْ بِالسِّنِّ وَثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانَةَ وُلِدَتْ قَبْلَ هَذِهِ ثَبَتَ أَنَّهَا بَلَغَتْ بِالسِّنِّ أَيْضًا فَيَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ الْبَالِغَةِ وَيَجُوزَ تَزْوِيجُهَا بِالْإِذْنِ.
(وَسُئِلَ) رَحِمَهُ اللَّه سُبْحَانَهُ تَعَالَى عَمَّا إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِبُلُوغِ الصَّبِيِّ بِالسِّنِّ وَأُخْرَى بِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بَلْ عُمُرُهُ ثَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً هَلْ هِيَ شَهَادَةٌ يُكْتَفَى بِهَا أَوْ لَا وَإِذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ وُلِدَ يَوْمَ وُلِدَ فُلَانٌ أَوْ مَاتَ يَكْفِي ذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ اخْتِلَافُ هَاتَيْنِ الْبَيِّنَتَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ اخْتِلَافٌ فِي