العُشُور في اللغة: جمع عُشْر, وهو أحد أجزاء العشرة.
وقد صار عَلَمًا لما يأخذ العاشر.
والعاشر: هو مَنْ نصبَهُ الإمامُ على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار بما يمرّونَ عليه عند اجتماع شرائط الوجوب.
والعُشور في اصطلاح الفقهاء نوعان, أحدهما: عشور الزكاة, وهي ما يؤخذ في زكاة الزورع والثمار.
والثاني: ما يفرض على الكفار فى أموالهم المعدّة للتجارة إذا انتقلوا بها من بلد إلى بلد في دار الإسلام.
وسميت بذلك لكون المأخوذ عُشْرًا, أو مضافًا إلى العشر, كنصف العشر.
ومع أنَّ العشور والجزية تشتركان في الوجوب على أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب, وتصرفان في مصارف الفىء, إلا أنَّ بينهما فرقًا مهمًا, وهو أنَّ الجزية إنما توضع على الرؤوس, وهي مقدار معلوم لا يتفاوت بحسب الشخص, أما العُشور فتوضع على المال وتتفاوت بحسبه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 2/984, المغرب 2/36, التعريفات الفقهية ص 073, 973, الفتاوى الهندية 1/381, الكافي لابن عبد البر 1/084, المغني 8/615) .