يطلق (عَسْبُ الفَحْل) في اللغة على ضِرَابه وعلى مائه وعلى نسله.
ثم قيل للكراء الذي يأخذه صاحب الفحل على ضرابه, لتسمية العرب الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه.
وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عَسْب الفحل.
وقد ذكر شرّاح الحديث أن المراد بعسْب الفحل المنهي عنه كراءُ الفحل للضراب أو بيع ضِراب الفحل أو مائِهِ.
ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز ذلك, وإن, كان بينهم ثمة اختلاف قي تعليله, حيث علّل الكاساني المنعَ بأنه بيع معدوم عند العقد, وعلله الشوكاني بأنه بيع غير متقوّم وغير معلوم وغير مقدور على تسليمه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(القاموس المحيط ص 741, الزاهر ص 012, نيل الأوطار 5/242 سنن النسائي مع زهر الربى 7/113, بدائع الصنائع 5/ 931 النووي على مسلم 01/032) .