العَقَار لغةً: كلُّ مالٍ له أصل, من دارٍ أو أرض أو نخل أو ضيعة أو غير ذلك.
مأخوذٌ من عُقْرِ الدار, وهو أصلها.
أما في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين: (أحدهما) للحنفية: وهو أن العقار (ما له أصلٌ ثابتٌ لا يمكنُ نقلُه وتحويلُه, كالأراضي والدور) .
أما البناءُ والشجر فيعتبران من المنقولات, إلا إذا كانا تابعين للأرض, فيسري عليهما حينئذٍ حكم العقار بالتبعية. (والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة: وهو أن العقار يطلق على الأرض والبناء والشجر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 2/305, المغرب 2/47, المطلع ص 472, تحرير ألفاظ التنبيه ص 791, رد المحتار 4/163, الخرشي 6/461, مغني المحتاج 2/17, كشاف القناع 3/202, م 9101, 0201, م 921 من المجلة
العدلية, م2 من مرشد الحيران) .