تناسخ القرون.
ووقوع التجوز في الإسناد لا ينفي كونه حقيقة فيه، والأصل الحقيقة الواحدة.
وقيل: النقل والتحويل، نسخت الكتاب، ومنه تناسخ الأرواح والمواريث.
والأصل: الحقيقة الواحدة، ووقوع التجوز فيه - لأنه ما نقل الكتاب بل مثله - لا ينفي كونه حقيقة في النقل.
وأجيب: بأنه أعم من النقل والتحويل، فجعله فيه أولى، لكونه متواطئا في تلك الأفراد بلا تجوز، ولا اشتراك، وكثرة فائدته.
لا يقال: إنما نمنع أنه أعم، لأن الإعدام حيث يكون، فإنما هو بالصفة، وهو صفة الوجود، لأن صفة الوجود تارة في الذات، وتارة في الصفة، والنقل بإزالة وجود الصفة، فقط.
ومعارضة الوجهين لا يخفى مما سبق في اللغة. القاضي والغزالي: أنه مشترك لفظا، لاستعماله فيهما، وعدم ترجح أحدهما بكونه حقيقة، وتردد الذهن بينهما عند سماعه.
وأجيب: بمنع كونه دليل الحقيقة، وعدم الترجيح والتردد - ممنوعان.
وفي الاصطلاح:
فقال القاضي، واختاره الغزالي: (إنه خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه).
وزيف: بأنه حد الناسخ لا النسخ، وأن النسخ: انتهاء لا رفع، وأن الناسخ والمنسوخ قد