المقدس فيه في المدينة، ولا يمكن ذلك إلا: باستدبار الكعبة:

فالشافعي: خصص النهي بالصحاري بفعله.

والكرخي: جعله من خواصه.

وتوقف فيه عبد الجبار.

لنا:

أن الجمع أولى من إهمال أحدهما.

الكرخي: الفعل يحتمل أن يختص، وعدمه، فلا يخص به العموم المتيقن.

وأجيب: بأن الظاهر عدمه للغلبة، ولما يدل على التأسي به، والعموم - أيضا - ظاهر، فيخص به، إذ الفعل مع دليل التأسي أخص به.

القاضي: لو خص الفعل به لزم تخصيص دليل التأسي به، ولو خص عموم النهي لزم أيضا - ذلك، وليس أحدهما أولى من الآخر، فيجب التوقف.

وأجيب: بأن التوقف يوجب التعطيل، والتخصيص أهون منه.

فصل في النسخ

وهو لغة:

الإبطال والإزالة، نسخت الشمس الظل، والريح آثار القوم، والشيب الشباب، ومنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015