يكونان فعلا، وبأن الإجماع يرفع جواز الأخذ بكلا القولين، مع أنه لا ينسخ ولا ينسخ به.
وأجيب: بأنه يعرف منه حد النسخ، وفيه تسامح، وبمنع أنه انتهاء، بل هو رفع، وأن الناسخ والمنسوخ بالحقيقة إنما هو دليل التأسي، وبمنع أن الإجماع يرفع بل يزل بزوال شرطه.
والأولى: أنه (رفع حكم شرعي بطريق شرعي).
والرفع ينبئ عن الثبوت، فأغنى عن تقييده به وبالتراخي، وبأنه بحيث لولاه لكان ثابتا، وهذا على رأي القاضي.
وأما على ما يشترك به الرأيان فهو: (زوال حكم شرعي، عند حصول طريق شرعي، مثبت للحكم، مناف للحكم (الأول)، لولاه لكان ثابتا).
وزوال جواز الأخذ بكلا القولين بالإجماع، غير وارد، إذ الإجماع كاشف لا مثبت.
دفع الإمام النقض الغاية.
وضعفه بين.
وقيل: بالتزام النسخ فيه، إذ إجماعهم دليل على وجود الخطاب، الذي هو النسخ، لا أن خطابهم نسخ.
وهو ساقط، لأنه قد ينعقد من غير تضمن نسخ، ولأنه قائم في كل إجماع، والنقض إنما هو على من سلم أنه لا ينسخ، ولا ينسخ به.
وقولنا: (لولاه لكان ثابتا) محتاج إليه - ههنا - دون الأول، لأن الرفع فيه إشعار بأنه: لولاه لكان ثابتا، فلا يحتاج إليه، بخلاف الثاني، فإن الزوال عنده، لأنه يحتاج إليه، وإلا: انتقض بما في الأمر المطلق، إذ حصل عقيب امتثاله.
وقيد التراخي، وإن ذكر احترازا عن مخصصات المتصل فقط، على ما أشعر به كلامهم - هنا - فلا يحتاج إليه في الحد، لأن الرفع والزوال يشعر بسبق الثبوت، ولا ثبوت في التخصيص.