ثُبُوتِ كَوْنِه معَارِضًا.
ومن شُرُوطِهِ أَيضًا البحثُ عن اللّفْظِ هَلْ مَعَهُ قرينةٌ إِلَى أَنْ يَغْلِبَ علَى الظنِ وُجُودُهَا فيعملُ بمقتضَاهَا من صرفِ اللفْظِ عَن ظَاهرِه أَو تخصيصِه أَو غَيْرِ ذَلِكَ أَو عدمِهَا، فيعمَلُ بمَا يقتضِيه ظَاهرُ اللّفظِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ص: ودونُه مُجْتَهِدُ المذهبِ، وهو المُتَمَكِّنُ مِنْ تخريجِ الوجوهِ علَى نصوصِ إِمَامِه، ودُونَه مجتهِدُ الفُتْيَا، وهو المُتَبَحِّرُ المُتَمَكِّنُ من ترجيحِ قَوْلٍ علَى آخرَ.
ش: إِنَّمَا يُشْتَرَطُ الأُمُورُ المتقدِّمَةُ فِي المُجْتَهِدِ المُطْلَقِ وَقَدْ فَقَدَ الآنَ، ودُونَه فِي الرُّتْبَةِ مجتهدُ المذهبِ، وهو المُقَلِّدُ لإِمَامٍ مِنَ الأَئمَّةِ، فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ إِلا معرفةُ قوَاعدِ إِمَامِه، فإِذَا سُئِلَ عَن حَادثةٍ لاَ يُعْرَفُ لإِمَامِهِ فِيهَا نصًّا اجتهَدَ فِيهَا علَى مذهبِه، وخَرَّجَهَا علَى أَصولِه، وَادَّعَى ابْنُ أَبِي الدَّمِّ أَنَّ هذَا النوعِ قَد انقطَعَ أَيضًا، وهو مردودٌ.
قَالَ ابْنُ الصّلاَحِ: وَالذي رأَيتُه من كلاَمِ الأَئمَّةِ مُشْعِرٌ بأَنَّهُ لاَ يَتَأَدَّى فَرْضُ الكفَايةِ بِالمُجْتَهِدِ المقيَّدِ، وَالذي يظهُر أَنَّهُ يتأَدَّى بِهِ فرضُ الكفَايةِ فِي الفتوَى، وإِنْ لَمْ يتأَدَّ بِهِ فرضُ الكفَايةِ فِي إِحيَاءِ العلومِ التي مِنْهَا الاستمدَادُ فِي الفتوَى، انْتَهَى.
ودُونَه فِي المرتبةِ مُجْتَهِدُ الفُتْيَا وهو المُتَبَحِّرُ فِي مذهبِه المُتَمَكِّنِ مِنْ ترجيحِ قَوْلٍ علَى آخَرَ، وهذَا أَدْنَى المَرَاتِبِ، ومَا بَقِيَ بعدَه إِلا العَاميُّ ومن فِي معنَاه
ص: وَالصَّحِيحُ جَوَازُ تَجَزُّئِ الاجتهَادِ.
ش:/ (175/أَ/د) أَي يحصُلُ لإِنسَانٍ رُتْبَةُ الاجْتِهَادِ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ دُونَ بعضٍ، فمَا تَمَكَّنَ فِيهِ مِنَ الاجْتِهَادِ اجتهَدَ فِيهِ، ومَا لَمْ يَتَمَكَّنْ فِيهِ قلَّدَ مجتهدًا، وَقَدْ سُئِلَ الإِمَامُ مَالكٌ رحمَه اللَّه عَن أَربعينَ مسأَلةً، فقَال فِي ستٍّ وثلاَثينَ: لاَ أَدري.