وَقِيلَ: لاَ يَجُوزُ لِتَعَلُّقِ البعضِ بِالبعضِ وهو ممنوعٌ.
ص: وجوَازُ الاجتهَادِ/ (216/ب/م) للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَوُقُوعُهُ، وثَالِثُهَا: فِي الآرَاءِ وَالحروبِ فقط، وَالصوَابُ: أَنَّ اجتهَادَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لاَ يُخْطِئُ.
ش: اخْتُلِفَ فِي جَوَازِ الاجْتِهَادِ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيمَا لاَ نصَّ فِيهِ علَى مَذَاهِبِ:
أَحدُهَا وَبِهِ قَالَ الأَكْثَرُونَ ـ: جَوَازُهُ، وحُكِيَ عَن نصِّ الشَّافِعِيِّ وأَحمدَ وَغَيْرِهمَا.
وَالثَّانِي: مَنَعَهُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عليٍّ الجُبَّائِيُّ وَابنُه أَبُو هَاشمٍ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجُوزُ له فِي الآرَاءِ وَالحروبِ دُونَ غيرِهَا، حَكَاهُ فِي (المَحْصُولِ) مَعَ قَوْلٍ رَابعٍ حَكَاهُ عَنْ أَكثرِ المحقِّقِينَ، وهو التَّوَقُّفُ فِي هذه الثّلاَثةِ.
وإِذَا قلنَا بجَوَازِهُ ففِي وقوعِه مَذَاهِبُ:
أَحَدُهَا ـ وهو اختيَارُ الآمِدِيُّ وَابْنُ الحَاجِبِ ـ: نَعَمْ.
وَالثَّانِي: لاَ.
وَالثَّالِثُ: الوقفُ، وذَكَرَ القِرَافِي أَنَّ مَحَلَّ الخِلاَفِ فِي الفتوَى دُونَ القضَاءِ, فَيَجُوزُ فِيهِ قَطْعًا وتَبِعَهُ غَيْرُ وَاحدٍ، ويشهَدُ لَهُ مَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، عَن أَمِّ سلمةَ رضِي اللَّه عَنْهَا قَالت: أَتَى رسولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رجُلاَن يَخْتَصِمَانِ فِي موَاريثَ وأَشيَاءَ قَد دَرَسَتْ، فقَالَ: ((إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِِي بَيْنَكُم بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنَزَّلْ عليَّ فِيه)) ***********ً
فإِذَا قُلْنَا بجَوَازِهِ لَهُ فهو عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ معصومٌ مِنَ الخطأِ فِيهِ، هذَا هو المُخْتَارُ، وقَالَ الإِمَامُ وَغَيْرُه: إِنَّهُ الحقُّ.