ومنها قضية المرأة التي تصدقت على ابن أخيها بربع ملكها على وجه القرءان العظيم ثم امتعها به مدة حياتها الخ ففي هذه القضية عقب الشيخ التنلاني على فتوى القاضي سيدي عبد الحق بقوله: هذا وإنني أيها الحبيب وقفت على رسم بيد بعض أهل بودة يتضمن صدقة امرأة على ابن أخيها جميع ربع ما ملكها الله على وجه القرءان العظيم ثم امتعها به مدة حياتها ولم يزل ذلك عن يدها حتى ماتت هذا مضمنه وتحته بخطكم ما مضمنه: تصحيح تلك الصدقة وعدم افتقارها للحوز لأن صدقة القرءان لا تفتقر لحوز كما في ح ومياره ولما رأيت ذلك رعبت منه وتعجبت من صدور هذا من مثلكم ثم لمت نفسي على سرعة الإنكار وأردت الآن استطلاع ما اعتمدتم عليه في هذه المسألة غير أني ظننت أنه غركم ما نقله الحطاب عن ابن رشد في حاشيته على المختصر في باب الهبة والتزاماته وهو ما ذكره في باب رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الصدقات إذا قال لولده أصلح نفسك وتعلم القرءان ولك قريتي الفلانية ففعل الولد فمات أبوه والقرية بيده قبل أن يبلغ الولد الحوز فقال ابن القاسم لا تكون له القرية إلا أن يعرف تحقيق ذلك بإشهاد الأب على ذلك فقال ابن رشد ما محصله أن ابن القاسم إنما يثبت القرية للولد بالإشهاد مع حوز الأب لصغره ولم يجعلها عوضا عن إصلاحه نفسه وتعلمه القرءان فتمضي دون حيازة ثم قال وفي ذلك اختلاف إلى أن قال: وظني أنكم قلدتم في هذه النازلة حكم الشيخ محمد البكري رحمه الله فإني وقفت على فتواه بنحو قولكم بخطه ولا أرضى لكم التقليد المحض من غير استحضار إذ لا ينجيكم- إلى أن قال- والعلماء مؤتمنون فيما نقلوه