يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه.
إلا ما كان لا يستغنى عنه، وهو:
1 - المنزلُ.
2 - وسترُ العورة.
3 - وما يقيه البردَ.
4 - ويسد رمقَه ومن يعول.
- ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به.
- وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء.
- وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه.
- ولَيُّ الواجِدِ ظُلمٌ يُحِلُّ عِرْضَه وعقُوبتَه.
- ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه.
- وكذلك يجوز له الحجر على:
1 - المبذِّرِ.
2 - ومن لا يحسن التصرف.
- ولا يُمَكَّنُ اليتيمُ من التصرفِ في مالِه حتى يُؤنَسَ منه الرشدُ.
- ويَجُوز لوليِّه أن يأكُلَ من مالِه بالمعروفِ.