كتاب المفلس

يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه.

إلا ما كان لا يستغنى عنه، وهو:

1 - المنزلُ.

2 - وسترُ العورة.

3 - وما يقيه البردَ.

4 - ويسد رمقَه ومن يعول.

- ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به.

- وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء.

- وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه.

- ولَيُّ الواجِدِ ظُلمٌ يُحِلُّ عِرْضَه وعقُوبتَه.

- ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه.

- وكذلك يجوز له الحجر على:

1 - المبذِّرِ.

2 - ومن لا يحسن التصرف.

- ولا يُمَكَّنُ اليتيمُ من التصرفِ في مالِه حتى يُؤنَسَ منه الرشدُ.

- ويَجُوز لوليِّه أن يأكُلَ من مالِه بالمعروفِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015