من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها.
- فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولاً وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه.
- ويضمن مع مجيء صاحبها.
- ولقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها (?).
- ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثاً.
- وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل